نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 408
الأمر به لا يتوجه ضرر على المشتري بعد فرض تماميته عند التسليم ، فلا يتصور هنا زائد وناقص ، إذا الضرر المتوجه من أمر الشارع انما هو باعتبار المأمور به ، فإذا لم يكن في المأمور به ضرر بحكم الفرض ، فليس في الأمر ضرر حتى يوجب الخيار . « ومنها » لو اختلف الغابن والمغبون في دعوى العلم والجهل ، فادعى الأول علم الثاني بالغابن حين المعاملة وأنكره الأخر ، فهل يحكم بتقديم قول الأول ، أو الثاني ؟ . اعلم أنه قد يقال : أن دعوى علم المغبون بالغبن لا تسمع لما هو المقرر في باب القضاء من عدم سماع دعوى العلم إلا إذا تعلقت الدعوى بفعل الغير ، كما إذا ادعى علم الوارث بدين مورثه أو علم الموكل على وقوع العقد من الوكيل وأما إذا تعلقت بفعل النفس ، فدعوى العلم بفعل نفسه غير مسموعة لأن العلم حجة بالنسبة إلى العالم خاصة دون غيره فلا يجري فيه ميزان القضاء من : مطالبة البينة من المدعي واليمين ممن أنكر . لكن ما ذكروه حسن فيما إذا كان العلم طريقا إلى الواقع ، وأما إذا كان له جهة موضوعية - كما في المقام - لاعتبار الجهل في حقيقة الغبن - كما عرفت - فتسمع دعوى العلم ، لان للجهل والعلم أثرا شرعيا ، إذ أثر العلم : اللزوم وأثر الجهل : الخيار ، بخلاف صورة الكشف والطريقية فالأثر انما هو للواقع وهو لا يجري إلا بالإقرار أو البينة وهما منتفيان بالفرض . وحيث عرفت ذلك فنقول : فلو تداعيا بالعلم والجهل ، بأن ادعى الغابن العلم بالقيمة ، فلا غبن ولا خيار ، وأنكر الأخر - المغبون - وقال : بل أنا جاهل بها ، فيحصل الغبن والخيار ، فهنا مقامان : أحدهما : هل دعوى العلم في المقام مسموعة كدعوى العلم المتعلق بفعل غير
408
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 408