responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 602


لأن العقد على التوصيف قد وقع ، فان وقع المبيع مطابقا فلازم ، والا فيثبت الخيار وفساد الشرط أعني اشتراط الأبدال لا يسرى إلى فساد العقد .
المسألة الرابعة : في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية ، وجه قوي لأمور :
أحدها : دعوى المناط بناءا على استناد هذا الخيار إلى الأخيار الخاصة ، فإن العبرة والمناط هو المعاوضة لا خصوصية البيع .
ثانيها : قاعدة الضرر ، فهي كافية في التعميم بعد انجبارها بالعمل .
ثالثها : ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بما حاصله من منع وجود المقتضي للزوم مع تخلف الوصف ، لأن المقتضي للزوم هو العقد والمعاهدة ، فهي لم تثبت بالنسبة إلى غير الموصوف ، بل انما تعلق بالموصوف ، فإذا ظهر الخلاف فلا مقتضى للزوم ، لأن عدم الالتزام بترتب آثار العقد الفاقد للوصف المشروط فيه ليس نقضا للعهد ، فيدور الأمر بين فساد العقد أو الحكم بالخيار ، والأول مخالف للإجماع ، فتعين الثاني ، ( هذا ) ويرد عليه :
أولا : أن منعه « قده » المقتضي للزوم مع حكمه بالصحة متناقضان ، لان موضوع المعاهدة إذا بني على الموصوف وإخراج غير الموصوف عن موضوع التعهد والالتزام ، فلا وجه للحكم بالصحة بل لازمه الفساد كما في تخلف الماهية فالحكم بالصحة مبني على جعل متعلق العقد هو نفس العين الخارجية ، وجعل الوصف من باب تعدد المطلوب ، وحينئذ فالمقتضي للزوم بالنسبة إلى الفاقد موجود لا محالة وهو العقد فلا وجه لمنع المقتضي فمنع ، فالمقتضي مناف ومناقض للحكم بالصحة لمكان الإجماع على عدم الفساد فيكشف الإجماع على فساد المبنى .
وثانيا : سلمنا عدم وجود مقتضى اللزوم ، الا أنه يوجب عدم جواز التمسك

602

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست