responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 575


على قاعدة أخرى وهي ما إذا كان الخبر على طبق القاعدة ، فهل ينزل ذلك الخبر على مؤداها أم يؤخذ بإطلاقه كالإجماع الذي قام على دفن القاعدة ، فيوهن ذلك الإجماع لتنزيله على مؤدى القاعدة وكذلك في الباب لما وردت أخبار متعددة على ثبوت خيار التأخير على طبق قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) فان قلنا بتنزيلها إلى تلك القاعدة فلا خيار هنا ببذل المشتري ، وان قلنا بعدمها فيؤخذ بإطلاقها فلا يسقط هذا فيمكن حينئذ دعوى الوهن في إطلاق تلك الأخبار لمكان احتمال تنزيلها على طبق القاعدة وان لم نقل به ولكنه لا أقل من الاحتمال فيؤخذ بمقدار المدلول فلا يبعد حينئذ دعوى انصرافها ، فعند الشك يرجع إلى الأصل ، فالمرجع في مورد عدم الضرر هو الأصل . أما أصالة اللزوم أو استصحاب الخيار الثابت قبل البذل والأقوى الأول ، لأن الثاني شك في المقتضى .
ومنها : أخذ البائع الثمن ، قال شيخنا العلامة : أخذ الثمن من المشتري بناءا على عدم سقوطه بالبذل والا لم يمنح إلى الأخذ به .
فيه : ان الكلام في مجرد الأخذ هل يدل على الالتزام الفعلي بالبيع والرضا به أم لا ؟ وهذا غير مبني على عدم سقوطه بالبذل بل وان قلنا في المسألة السابقة ان البذل يسقط هذا الخيار يقع النزاع في الأخذ أيضا هل هو مسقط أم لا ؟
فتظهر الثمرة فيما لم يكن بذل من المشتري فأخذ البائع الثمن من دون بذل المشتري ، فان قلنا بأن الأخذ من البائع يكشف عن رضائه بالبيع فيسقط هذا الخيار ، وان قلنا بأن أخذه من دون بذل المشتري كان غير مشروع لسلطنة المشتري على عدم البذل حتى يأخذ المبيع لما هو المقرر ان لكل منهما حق المنع حتى يسلم الأخر أو لخصوص المشتري حق تحبيس الثمن حتى يسلم البائع المبيع .
فيقع الكلام في أن البائع مع تسليمه المبيع وعدم بذل المشتري الثمن إياه

575

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست