responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 449


ومحلول : بأن الخيار هو التخيير بين الرد وعدمه ، إذا قلنا بأن متعلقة هو العين وأما إذا قلنا بأن متعلقة هو العقد - كما هو التحقيق - فلا بد من القول بأنه تخيير بإزالة العقد وعدمها ، فلا أقل من الشك ، فيكفي في رد الاستدلال .
وأخرى بإطلاق معقد إجماعهم على كون التصرف في زمن الخيار من له الخيار مسقط له وشامل للمقام أيضا .
فيه : أنه غير ثابت إلا في صورة علم من له الخيار ، لكشفه حينئذ عن إسقاطه الخيار فلا يجري في صورة الجهل . هذا كله في تصرف المغبون وأنحائه .
( المسألة الثالثة ) فيما لو تصرف الغابن ، وهو أيضا على أنحاء ، لأنه لا يخلو اما أن يكون ناقلا بأن أخرج العين عن ملكه بالبيع أو الوقف والعتق أو مانعا عن الرد كالاستيلاد أو التصرف بالمغير بالزيادة والنقيصة حسبما يأتي تفصيله . ولا إشكال في عدم كون تصرفاته الغير الناقلة مسقطة لخيار المغبون ، بل كذلك في الناقلة أيضا على ما هو التحقيق ، بل في الكتاب : فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون وان كانت هذه العبارة لا تخلو عن نوع تسامح ، لأنه ان أراد بذلك عدم ثبوت الوجه في إسقاط التصرفات الغير الناقلة فلا وجه لدعوى الظهور ، بل هو مقطوع به ، وان أراد به عدم ثبوته في التصرف الناقل فلا ريب في جريان الوجه المتقدم في كلام العلامة المحكي عن « التذكرة » من أن الخيار لأجل استدراك العين وإذا انتفى ولو بالتلف الشرعي انتفى الخيار ، وكون التلف ممن له الخيار كما في السابق أو ممن عليه الحق لا تفاوت بينهما في ذلك .
وكيف كان ، المتعين هو عدم سقوط الخيار لا لعدم جريان الوجه أصلا بل لا جل جريان قاعدة لا ضرر المنجبرة في المقام بعمل الأصحاب بلا كلام وارتياب بخلاف المسألة السابقة لعدم انجبارها فيها ، وهذا هو الفارق بين المقامين . وحينئذ فلو فسخ المغبون ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بأن أعتق الغابن أو وقف

449

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست