responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 298


وهذا الجواب لا يجري في المقام ، إذ ليس لخيار الشرط دليل يدل على كون مبدأه بعد العقد ، بل دليله هو عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) فيمحض الأمر في الدوران بين التخصيص والتخصص في أخبار التلف من دون استلزام الثاني تجوزا أصلا . فيكون متعينا ولازمه كون المبدأ بعد التفرق .
والجواب عن هذا الوجه منحصر بما ذكره أستاذ الأساتيذ شيخنا العلامة « قده » هناك من كون هذه الأخبار محمولة على الغالب ، وهو كون التلف بعد التفرق لان حصول التلف قبل التفرق نادر جدا فلا ينصرف إليه الأخبار ، فمبدأ الخيار هو العقد الا أن التلف انما يكون على البائع إذا حصل بعد التفرق .
أما قبله فعلى المشتري لوقوعه في الخيار المشترك وخروجه عن منصرف الاخبار لكنه مبني على كون غلبة الوجود موجبة للانصراف ، وهو وان كان خلاف المشهور لأن بنائهم على كون سبب الانصراف هو غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود الا أن مقتضى التحقيق المحقق في الأصول كون غلبة الوجود أيضا سبب للانصراف وحينئذ فالأقوى كون المبدأ هو العقد لا التفرق . واللَّه العالم .
( الأمر السادس ) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا ، كذلك يجوز جعله واشتراطه للأجنبي منفردا أو منضما مع أحد المتعاقدين أو معهما ، الا أن الكلام في أن جعل الخيار للأجنبي هل هو تمليك أو توكيل أو تحكيم . وتظهر الثمرة في أمور :
منها : ثبوت الخيار للشارط أيضا على التوكيل دونهما .
ومنها : قابليته للإسقاط على التمليك دون التوكيل والتحكيم .
ومنها : أنه لو مات الأجنبي فعلى التمليك ينتقل إلى ورثته ، لان كل ما تركه الميت من حق فهو لوارثه ، وعلى التوكيل ينتقل إلى الشارط ، وعلى التحكيم يسقط رأسا لأنه مجرد احداث حكم شرعي لموضوع ، فيسقط بانتفاء الموضوع

298

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست