responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


آخرها في التنبيه السابع : تصرف المالك في ملكه سلطنة .
فيه : اما أن يكون لدفع ضرر يتوجه اليه أو لجلب المنفعة أو لغرض غير عقلائي كاللغو ، فعلى الأول لا ينفيه لزوم الضرر على المجاز بدليل نفي الضرر ، لان تحمله للضرر لئلا يتضرر الغير حكم ضرري أيضا منفي بالقاعدة مضافا إلى أن المرجع عند التعارض هو عموم قاعدة السلطنة ، وعلى الثاني فكذلك أيضا على الظاهر المشهور .
وأما على الثالث كما في فرض المقام حيث فرضنا عدم لزوم الضرر على المغبون أو على صاحب الكوز بدخول الغابن في ملكه وإخراج الماء عن كوزه ، فالظاهر لا يجوز له المنع والسلطنة على أرضه وكوزه بهذا النحو من التصرف ، لأنه حكم ضروري منفي بدليل نفي الضرر ، الذي هو حاكم على قاعدة السلطنة وأمثالها .
هذا كله في الزيادة العينية المحضة .
وأما الزيادة العينية المشوبة : فقد مثلوا لها بالصبغ ، ففي « الجواهر » : ان كان المتغير صفة من جهة وعينا من أخرى كالصبغ ، صار شريكا بنسبته إذا فرض زيادته بذلك مع احتماله مطلقا ، إلخ .
فيه : أن الصبغ داخل في الصفة المحضة لا عين له حتى يشتركا ، ولو سلمنا جهة عينية له فيكون بمنزلة التالف ، فلا يوجب الشركة ، نعم الصبغ قد يكون من قبيل النقوش فله جهة عينية ، وأما إذا كان محض اللون فلا يكون لها جهة عينية عرفا ، فلا تحصل الشركة ، كما هو واضح .
[ المسألة الثانية ] في تصرف الغابن بالمزج فيما لو تصرف الغابن بالامتزاج ، بأن مزج المبيع بغيره : فلا يخلو أما أن

501

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست