نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 316
« وأما الثالث » في تعيين الاحتمالات المزبورة ، والمهم في المقام التعرض لأمرين يظهر منهما حقيقة الحال : الأول : في الاحتياج إلى إنشاء الفسخ وعدمه الذي هو ثمرة بين الأولين والأخيرين . الثاني : أن الخيار هل يحصل بمجرد العقد أو بعد الرد الذي هو ثمرة بين الأولين . أما الأمر الأول : فقد عرفت أن المستفاد من كلام صاحب « الرياض » وبعض أتباعه هو كون الرد بنفسه فسخا فعليا بحيث لا يحتاج بعده أو قبله إلى إنشاء الفسخ قولا ، ولكن المستفاد من جماعة منهم : الشهيد في « الدروس » على ما حكي وصاحب « الجواهر » وبعض أتباعهما هو عدم حصول الفسخ بنفس الرد واحتياجه إلى إنشاء الفسخ . ويمكن الانتصار لهم بالتمسك بإطلاق بعض الأخبار الدالة على مشروعية المعاملة المزبورة بقول مطلق ، وذلك لأنه تندرج تحت هذا الإطلاق صور ثلاثة يحتاج صورتان منهما إلى إنشاء الفسخ قطعا ، وهما صورة عدم قبض البائع الثمن من المشتري أصلا بناءا على ما سيجيء من جواز الفسخ لولا القبض أيضا وقبض الثمن لكن مع عدم مطالبة المشتري وإرادته إيداعه عند البائع ، إذ لا إشكال في الاحتياج إلى إنشاء الفسخ في هاتين الصورتين ، لانتفاء الرد بحكم الفرض . فيبقى صورة ثالثة - التي هي محل الكلام - وهي الصورة الثانية مع مطالبة المشتري إياه من البائع ، فلو حكم بالاحتياج إلى إنشاء الفسخ في هذه الصورة أيضا فهو ، والا لزم التفكيك بين الصور الثلاث وهو خلاف ظاهر سياق إطلاق الاخبار . فوجب الحكم بالاحتياج إلى إنشاء الفسخ قضية لاتحاد السياق وحذرا عن التفكيك .
316
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 316