نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
وأما التصرف فيما يكون مسقطا : لا فرق على القول بالتعبد أن يكون عالما أو جاهلا ، ناسيا أو غافلا ، لا طلاق الأدلة على القول بالتعبّد حسبما عرفت . هذا تمام الكلام في المقام الثاني . وأما المقام الثالث - أي كلمات الأصحاب - : فهي وإن كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالرضا كما ذكر شيخنا العلامة « قده » وكما هو الظاهر من عبارة « المقنعة » و « الغنية » و « السرائر » وغيرها على ما نقله « قده » حيث أنهم صرحوا بثبوت الخيار الا أنه إذا أحدث حدثا يدل على الرضا . والأصل في القيد الاحتراز فيدل بالمفهوم على عدم السقوط بما لا يدل على الرضا . وأما عبارة العلامة فهي مختلفة غاية الاختلاف الا أن بعضها ظاهرة في ذلك ، ويمكن إرجاع غيرها إليها حسبما لا يخفى على من راجعها . وبالجملة يستفاد من عبارة الأصحاب إناطة الحكم بالرضا من حيث أن الأصل في القيد الاحتراز الا أنه تضعّفه أمور : ( الأول ) أنه لو كان المراد - من العبارة المذكورة - ذلك - أي كونه منوطا بالرضا بمعنى أن يكون المراد من التعبد : الاحتراز وسلب الحكم عما عداه - كان المناسب هو التعبير بالاشتراط والتعليق دون التوصيف ، بأن يقال : أن الحدث أو التصرف مسقط إذا كان دالا على الرضا لأنه التعبير المناسب المتعارف في مثل هذه الموارد ، فالعدول عنه والتعبير بالتوصيف مع خروجه عن المتعارف أمارة على كون الوصف موضحا وكاشفا وان كان الأصل فيه الاحتراز . ( الثاني ) أنه المناسب لإطلاق الأخبار الواردة في الباب لما مر من أن إطلاقها قاضٍ بالتعبد به . والتحقيق وان كان خلافه كما مر الا أن التجمد بالإطلاق هو المناسب لبناء الأصحاب واللائق بمشربهم في غير الباب . ( الثالث ) ان إطلاق نفس القيد قاضٍ بالتعبد به لدلالته على أن التصرف الدال
271
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 271