responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 590


والعبرة بخوف الفساد في الثاني ، حيث قال ما هذه عبارته : ويبقى التأمل فيما لو وقع العقد ليلا لعدم اندراجه في النص والفتوى ، فيحتمل اللزوم بتقدير اليوم والفسخ بعده ويحتمل اللزوم إلى حين خوف الفساد من غير تقدير ويحتمل اللزوم مطلقا لكون الفرض مما يفسده المبيت ، فإذا بيع ليلا فقد حصل الاقدام على بيع الفاسد وشرائه فلا موجب للخيار ، ولعل أوسط الوجوه أوسطها ، وان كان الأخير لا يخلو عن قوة ، حيث يكون المبيع من ذلك قد حصل في النهار وبقي إلى الليل ، أما لو حصل ليلا فإنه مأمون الفساد ، فيقوى لزوم العقد إلى خوف الفساد .
انتهى .
ورابعها : إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد ففيه وجهان بل قولان :
1 - ما نسب إلى جماعة - من وجوب التربص إلى حين خوف الفساد فيثبت الخيار حينه .
2 - ما احتمله العلامة في « التذكرة » من ثبوت الخيار بعد اليوم أول الليل ، وأشار إلى ذلك بعض المشايخ بما لفظه : لو كان المبيع من ذلك مما لا يفسد بيوم بل يبقى مثله ليومين أو أزيد فالذي صرح به جماعة أنه يتربص به البائع إلى خوف فساده فيتخير ، وان مضى عليه يومان أو أكثر واحتمل العلامة في « التذكرة » انتظار الليل فيه أيضا لورود التحديد به شرعا ، ورده بأن مورد النص هو ما يفسد ليومه وليس هذا منه ، فينبغي الرجوع فيه إلى أصالة اللزوم والأخذ بقاعدة الضرر .
وما احتمله العلامة لا يخلو عن قوة ، فإن المراد بما يفسد من يومه ما كان من الأجناس التي من شأنها الفساد بالمبيت غالبا وعادة كاللحوم والألبان والثمرات والخضروات ونحوها ولا ينافي ذلك من الفساد في بعض الأفراد لخصوصية فيها أو في زمانها أو في مكانها ، فإنه لا يخرجها عن صدق ما يفسد ليومه ، فيكون

590

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست