نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 159
وهل يكفي التفرق ببعض البدن ولو بنحو من الخطوة بل أكثر مع بقاء بعض البدن على الحالة الأولى ، كما إذا كانا في طرفي المحمل ، يميل كل منهما طرف رأسيهما على خلاف الأخر فيبعدا رأسيهما عن الهيئة الأولية أو العكس ؟ أم لا ؟ . والأولى إحالة ذلك وأمثالها إلى العرف ، لان الافتراق موضوع عرفي يدور مدار الصدق العرفي . في تفرق المجلس بالموت ومنها : أن مفارقة الأرواح هل هي كمفارقة الأبدان في سقوط الخيار أم لا ؟ احتمل العلامة « قده » في « القواعد » وفي محكي « التذكرة » : كفاية مفارقة الأرواح في السقوط ، وقوّاه في محكي الحاشية المعلقة على « الإرشاد » ، واستظهره الأردبيلي « قده » ، واستدل على ذلك : أن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس . ويضعّف : بإرادة التباعد المكاني من الافتراق لتبادره فيه وهو ظاهر في تباعد الأجسام مضافا إلى أن يموت أحدهما لا يعلم مفارقة روحه عن الأخر في المجلس ، مع أن الأولوية في الأحكام الوضعية ممنوعة ، فلا ريب حينئذ في عدم سقوط خيار المجلس بموت أحدهما في المجلس . فحينئذ ينتقل خيار المجلس إلى الوارث وفاقا للمشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا ، فيكون ذلك كسائر الخيارات في انتقالها إلى الوارث من غير خلاف واشكال هناك . ثم إنه لما كان خيار المجلس لم يسقط بموت أحدهما مع بقاء الميت والأخر في المجلس ، انتقل إلى الوارث وهو قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا . ففي الحاضر : لم يفصّلوا أو لم يحتملوا له وجوها واحتمالات ، بل ذكر العلامة « قده » في « القواعد » حكمه بكلمة واحدة إرسال المسلمات حيث قال : فإن كان
159
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 159