responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 82


بإرجاعه إلى الملكية .
فيه : منع واضح لأنه بعد فرض ثبوت الخيار يصير ذو الخيار العبد المشتري نفسه ، فلسلطنة المشتري انما يكون على البائع بأخذ الثمن وردّ المثمن ، وأما في مفروض المسألة حيث قلنا بصحة الشراء لا يرد عين المبيع لأنه صار بمنزلة صيرورته حرا ، فلا بد من دفع القيمة فتختص السلطنة حينئذ بالنسبة إلى البائع المالك في أخذ الثمن ، وبالنسبة إلى المثمن دفع قيمته إلى البائع . وهذا كما ترى ليس سلطنة على نفسه .
ومنها : ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين « قده » عدم ثبوت الخيار في بيع الوقف حيثما حصل مجوز بيع الوقف ، كما في صور الخراب ، على ما ذكرنا تفصيله في محله لأنه لو ثبت فيه الخيار لزم صيرورة الوقف ملكا في البدل .
بيان ذلك : أن في بدل الوقف حيث يبادل به قولان : أحدهما : كونه وقفا بلا حاجة إلى الصيغة . وثانيهما : أنه وقف بعد إجراء الصيغة ، فحينئذ لو باع الوقف ببدل وأجرينا صيغة الوقف صار البدل وقفا ، فلو ثبت في البيع خيار لزم أن يرد البدل ويخرج عن الوقفية ويصير ملكا ، وهذا غير جائز .
والجواب عن ذلك يظهر عما ذكرنا بأنه انما يتم في العين ، وأما بالنسبة إلى القيمة فلا ، فيلزم حينئذ ثبوت الخيار في البيع ، وحيث لا يمكن رد البدل لصيرورته بمنزلة التلف ، ينتقل الخيار بالنسبة إلى القيمة ، فيفسخ البيع ويؤخذ القيمة ، ولا يلزم من ذلك صيرورة الوقف ملكا ، حتى ينافي الأدلة الدالة على أن الوقف لا يملك .

82

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست