responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 260


عدم الرضا فعلا وتقديرا أو الأول فقط . ويختلفان في صورة الجهل .
ثم قال بعد ذلك - في مقام بيان مختاره - : على كل واحد من هذه الوجوه في التصرف يمكن حمل الصحيحة ، وربما يقال : أن الوجه الثاني أظهر الوجوه .
ثم أخذ في الاستدلال لذلك بظاهر رواية علي بن رئاب بتقريب نتعرض إليه في المقام الثاني إن شاء اللَّه .
فقد ظهر من جميع ذلك ما هو محل الكلام في المسألة ، والوجوه والاحتمالات بل الأقوال فيه .
أما المقام الثاني : في بيان ما هو الظاهر من الأدلة والاخبار وان المستفاد منها أيّ وجه من هذه الوجوه - أي القول بالتعبد الصرف - أو الكشف الفعلي أو النوعي ، ثم على تقدير ثبوت التعبد واستفادة ذلك من الاخبار هل مطلق أو مخصوص بتصرف خاص ؟ فلا بد من التنبيه على ذلك أيضا .
فنقول بعونه تعالى : لا اشكال أن مقتضى قول الصادق عليه السّلام في صحيحة علي ابن رئاب ( فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام ، فذلك رضي منه . ولا شرط له ) وكذا مكاتبة الصفار حيث وقع في الجواب : ( إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى ) وغير ذلك من الاخبار الأخر هو سقوط الخيار بمجرد التصرف واحداث ، من غير فرق بين أن يكون للاختيار أو لغيره كاشفا عن الرضا أم لا ، وقع ذلك مع العلم أو الجهل أو الغفلة والنسيان . كل ذلك لصدق الحدث ، فيكون مقتضاه سقوط الخيار بمجرد التصرف تعبدا حتى مع العلم بالخلاف .
وهذا مما لا يقبل الإنكار بل لم ينكر أحد ، بل المحقق الأردبيلي « قده » صرح بذلك أيضا وسلم عمومه من هذه الجهة حيث قال بعد نقل مكاتبة الصفار : هذه وإن كانت دالة بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار الا أن الحدث مجمل ويمكن

260

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست