نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 260
عدم الرضا فعلا وتقديرا أو الأول فقط . ويختلفان في صورة الجهل . ثم قال بعد ذلك - في مقام بيان مختاره - : على كل واحد من هذه الوجوه في التصرف يمكن حمل الصحيحة ، وربما يقال : أن الوجه الثاني أظهر الوجوه . ثم أخذ في الاستدلال لذلك بظاهر رواية علي بن رئاب بتقريب نتعرض إليه في المقام الثاني إن شاء اللَّه . فقد ظهر من جميع ذلك ما هو محل الكلام في المسألة ، والوجوه والاحتمالات بل الأقوال فيه . أما المقام الثاني : في بيان ما هو الظاهر من الأدلة والاخبار وان المستفاد منها أيّ وجه من هذه الوجوه - أي القول بالتعبد الصرف - أو الكشف الفعلي أو النوعي ، ثم على تقدير ثبوت التعبد واستفادة ذلك من الاخبار هل مطلق أو مخصوص بتصرف خاص ؟ فلا بد من التنبيه على ذلك أيضا . فنقول بعونه تعالى : لا اشكال أن مقتضى قول الصادق عليه السّلام في صحيحة علي ابن رئاب ( فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام ، فذلك رضي منه . ولا شرط له ) وكذا مكاتبة الصفار حيث وقع في الجواب : ( إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى ) وغير ذلك من الاخبار الأخر هو سقوط الخيار بمجرد التصرف واحداث ، من غير فرق بين أن يكون للاختيار أو لغيره كاشفا عن الرضا أم لا ، وقع ذلك مع العلم أو الجهل أو الغفلة والنسيان . كل ذلك لصدق الحدث ، فيكون مقتضاه سقوط الخيار بمجرد التصرف تعبدا حتى مع العلم بالخلاف . وهذا مما لا يقبل الإنكار بل لم ينكر أحد ، بل المحقق الأردبيلي « قده » صرح بذلك أيضا وسلم عمومه من هذه الجهة حيث قال بعد نقل مكاتبة الصفار : هذه وإن كانت دالة بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار الا أن الحدث مجمل ويمكن
260
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 260