نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 607
وأما الثاني ، بأن علم الهزال في أول الشهر وشك في إجراء العقد بعده أو قبله فأصل عدم وجود العقد إلى زمان الهزال وأصالة تأخره يقتضي تقديم قول المشتري ، لكنه أيضا مبني على الأصل المثبت لأن الأثر أعني الخيار مترتب على وقوع العقد على الهزال ، لا على عدم وجود العقد إلى زمان حدوث الهزال . وأما الثالث : فتتعارض أصالة تأخر الحادث فيهما ، فعلى المشهور من ثبوت التقارن بتقدم قول المشتري ، لأن تقارن العقد والهزال كاف في نفي اللزوم ، لكن الحق عدم حصول التقارن الا على الأصل المثبت والا فهو أيضا حادث مشكوك والأصل عدمه ، فلا أصل حينئذ في البين ، فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم ، فيقدم قول البائع ، وكذلك الكلام في الأوليين بناءا على عدم اعتبار الأصول المثبتة الجارية فيهما . مسألة : إذا كان الثوب على محل النسج ، وكان بعضه منسوجا وبعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول ، فيبطل على ما في محكي « التذكرة » و « المبسوط » والقاضي وابن سعيد و « جامع المقاصد » ويصح على ما في « المختلف » وهل مفروض البحث ما إذا كان المبيع كل الثوب وتمامه ، أو ما إذا كان المبيع بعضه المنسوج بشرط ضم نسج بعضه الأخر ؟ ظاهر كلمات جملة من الأعيان قولا ودليلا هو الأول وظاهر الكتاب هو الثاني ، والمحكي عن « المختلف » محتمل الأمرين بإرجاع ضمير ( اشتراه ) إلى المضاف أو إلى المضاف اليه فلنفرض الكلام أولا في ظاهر كلماتهم أعني الوجه الأول من كون المبيع تمام الثوب من المنسوج وغيره شرط أن ينسج الباقي على منوال الأول . فنقول : أن فيه وجوها ثلاثة
607
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 607