نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 64
وإخراجه عن ملكه ، فإذا كان البقاء في ملكه سبيلا له عليه فيجبر على البيع ، لكان القول بالسبيل في إدخاله في ملكه أولى لأنه سلطنة جديدة فلا يجوز حينئذ له الفسخ لاستلزامه دخول المسلم في ملك الكافر ، فالقول بثبوت الخيار له سلطنة وسبيل له على المسلم ، فهو منفي . وأما الفقرة الثانية : فلعدم مقاومة أدلة الخيار مع أدلة نفي السبيل ، إذ أدلة نفي السبيل مسوقة للامتنان وآبية عن التخصيص فتكون مقدمة على سائر الأدلة التي ليست بتلك المثابة والسوق . ومنها : بيع من ينعتق بمجرد الشراء . فيه وجوه بل أقوال : الأول : ما ذهب المشهور اليه من عدم الخيار مطلقا والمحكي عن ظاهر « المسالك » انه محل وفاق وعن « التذكرة » ما يقرب لذلك . الثاني : ثبوته مطلقا . ولم نعثر له قولا الا أن في « الحدائق » التوقف في سقوط الخيار . الثالث : التفصيل بين البائع والمشتري ، فلا خيار للثاني دون الأول . نسب ذلك إلى « الدروس » . الرابع : التفصيل بين العين والقيمة ، فلا خيار في العين مطلقا دون القيمة ، فالأولى أن نتكلم تارة في العين وأخرى في القيمة ، أما في العين : فالدليل على اللزوم وفاقا للمشهور أن المقتضي له موجود من الأصل والعمومات والمانع عنه ليس إلا أدلة الخيار ، فهي لا تصلح للمانعية . ولا يثبت الخيار في المقام لوجوه : « أحدها » : تعارضها مع ما دل على العتق ، فهو اما مقدم عليها أو يتكافأ فيرجع إلى أصالة اللزوم المؤسسة في المسألة . وتوضيح ذلك : أنه لا شك في دلالة الأدلة الدالة على العتق بمجرد الملك - كما في الصحيح - فيمن ينعتق من الرجال والنساء أنهم إذا ملكوا أعتقوا وأنهن
64
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 64