responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 370


والحاصل : أن البعض الغير المعين ان كان باطلا فاشتراط التعيين من البائع انما هو من جهة الفرار عن فساد الشرط وان كان صحيحا فلا وجه لاشتراطه لأنه سفه ، فلا بد من فرض اشتراطه من المشتري وحينئذ فلا بد من التكلم في أن اشتراط البعض الغير المعين صحيح أو لا ؟
فنقول : أنه قد يشكل الأمر فيه للجهالة والغرر ، فلا بد من تعيين البعض دفعا للغرر ، اللهم الا أن يمنع جريان الغرر في الشرط ، ويدعى اغتفاره فيه كما هو ظاهر كلامه « قده » .
الخامس : قال شيخنا العلامة « قده » : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ، وذكره أيضا غيره إرسال المسلمات من غير تعرض لدليله ، واستدل بعض المشايخ في « أنوار الفقاهة تبعا لأخيه في « حاشية اللمعة » بالمناط ، وهو باطل لان المناط في طرف البائع هو الحاجة ، ومن الواضح أنها غالبا تمس إلى إتلاف الثمن ولذا يكون إطلاق الشرط منصرفا إلى رد الأعم من العين والبدل ، وهذا بخلاف المبيع لأن الحاجة ماسة غالبا إلى بقائه والانتفاع به ولذا يكون الإطلاق لو قلنا بجواز الشرط منصرفا إلى رد العين ، فلا يجوز إتلافها فإجراء حكم الثمن إلى المبيع بدعوى المناط باطل ، للفرق بينهما .
نعم لو قلنا بأن هذا الشرط على طبق القاعدة أمكن التمسك بالعمومات نحو « المؤمنون عند شروطهم » أما بناءا على كونه خلاف القاعدة لما فيه من الجهالة والغرر وكون المدرك هو الأخبار الخاصة فلا بد من الحكم بالبطلان هنا لا ختصاص الاخبار برد الثمن للأصل القاضي بالفساد بعد عدم جريان العمومات .
وقد يتراءى في بادئ النظر إمكان الاستدلال برواية أبي الجارود كما احتملناه في صور المسألة ، وقلنا أنها تدل على العكس ، وهي قوله عليه السّلام : ان بعت رجلا

370

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست