responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 414


أن الأصل عدم زيادة المسمى عن القيمة ، كذلك الأصل عدم نقصانه عنها ، فيصير المقدم قول منكر سبب الغبن ، لأصالة اللزوم ، وقد تمسك هنا شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بأصالة عدم التغير .
فيه : ما لا يخفى ، إذ مع أنها مثبتة قد تكون مثبتة للخيار أيضا ، فتكون على خلاف مطلوبه أدل . وأيضا قد لا تكون القيمة معلومة في السابق .
والحاصل : ان لم تكن الحالة السابقة معلومة فلا مجرى لأصالة عدم التغير ، وان علم قيمته السابقة على العقد فحينئذ قد تكون تلك القيمة السابقة مساوية للمسمى فتجري حينئذ أصالة عدم التغير . وأما إذا فرضنا تلك القيمة ناقصة أو زائدة فلا تنفع أصالة عدم التغير للحكم باللزوم . ولعله صدر من سهو القلم ، فالأولى الاقتصار على التمسك بأصالة اللزوم بمعنى الاستصحاب - أي استصحاب الملكية - لا بمعنى العمومات - أي أصالة اللزوم - التي كان المدرك فيها العمومات ومستفاد عنها ، لكون الشبهة مصداقية .
وأما قول شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : ( أو في القيمة بعده ) حيث عطف الاختلاف - في القيمة بعد العقد - على الاختلاف في القيمة وقت العقد . لعله أيضا من سهو صدر من قلم الناسخ ، إذ الاختلاف بعد العقد لا يثمر في شيء ولا يكون محل الكلام والاشتباه حتى يذكر حكمه ، ضرورة أن العقد حينئذ ليس غبنيا حين صدوره ، فيحكم باللزوم قطعا . ولا اشكال فيه .
« ومنها » لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير ، فإن كان تاريخ العقد وتاريخ التغير مجهولا ، فأصالة التأخر في كل منهما معارض بالآخر ، فيرجع إلى أصالة اللزوم . وأما ان علم تاريخ العقد دون التغير فمقتضى أصالة تأخر التغير الحكم بلزوم العقد ، لأنه مشمول لأدلة اللزوم حينئذ .

414

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست