responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


الا أن يوجه بأنه : بعد ثبوت الدوام في مدلول العقد يتم اللزوم بضميمة * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * على سبيل الإمضاء ، بتقريب أن يقال : ان الملكية الدائمية التي هي مدلول العقد يجب الوفاء بها على كل حال ، أي قبل قوله « فسخت » وبعده ، فيصير الحاصل من الإمضاء بالعمومات مع الالتزام بالعموم الأحوالي في تلك العمومات هو الالتزام بالملكية حتى بعد الفسخ ، فيكون الفرق حينئذ بين هذا الاستدلال وبين الاستدلال الآتي بالعمومات مستقلا ان هذا الاستدلال مبني على كون العمومات من باب الإمضاء لمقتضى العقد والاستدلال الآتي من باب الاستقلال والابتداء من غير توقفه على جعلها من باب الإمضاء .
فعلى هذا يندفع ما قيل من أنه بعد الاحتياج إلى التمسك بالعمومات يصير الاستدلال بأخذ الدوام في مدلول الصيغة لغوا ، لاستغناء الاستدلال بالعمومات عن هذه . فتأمل . فعلى هذا أيضا ينحصر وجه التأمل في منع الصغرى .
ثم إن بعض التلامذة استدل بأخذ قيد الدوام بوجه آخر ، وهو أنه لو لم يكن في الصيغة دلالة على الدوام يستفاد الدوام من ظهور حال المتعاقدين بأن غرضهما إرادة الملكية الدائمية وعدم إرادة الفسخ ووقوعه ويعد أيضا من مدلول العقد لا من جهة التبادر بل من جهة ظهور حال المتكلم كالقرائن العامة .
في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم وأما الاستصحاب : قال شيخ الفقهاء في « الجواهر » : أنه ركيك بعيد ، وقال شيخنا العلامة « قده » : انه حسن . أقول : كلاهما حسن من وجه :
أما وجه الاستبعاد : أنه لا يناسب بحسب الصناعة النحوية كنظائره من الاحتمالات ، فان كون اللزوم خبرا ومحمولا على الأصل بالاحتمالات الثلاثة له وجه ، بأن يقال الأرجح في البيع اللزوم ، والقاعدة المستفادة اللزوم أو الوضع

11

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست