نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 30
يملكه ، كما لو وكل الرجل في طلاق امرأته التي ما زوجها حين التوكيل ، وقد تكون في البيع من جهة الوكالة في التصرف المالي كأكثر الوكلاء والعاملين في البلاد . فلا بد حينئذ من البحث في تلك الجهات في مقامات : [ المقام ] ( الأول ) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد ، هل يثبت ذلك من الشرع ويساعد عليه الحديث أم لا ؟ فنقول بعونه تعالى : لا اشكال بل لا خلاف في دخول العاقدين في مدلول الحديث الشريف وكونهما مرادين البيعان بعد ملاحظة ما لم يفترقا ، وإذا افترقا حيث لا خلاف عندهم بل يمكن دعوى الإجماع القطعي على أن المراد من الافتراق والاجتماع انما هو باعتبار مجلس العقد ومكانه وظهوره في ذلك ، وانما الإشكال في أنه هل يعتبر كونهما لأنفسهما أو أعم من أن يكونا عاقدين لنفسهما أو لغيرهما ، فيثبت الخيار حينئذ للوكيل المجرد في إجراء الصيغة ولو لم يأذن المالك لخياره بل له ذلك ولو منعه ؟ وجهان بل قولان . وقد مال إلى الثاني في « الحدائق » ، تجمدا لصدق « البيعان » وإطلاقه على من أجرى العقد ، سواء قلنا بأن البيع هو الصيغة والإيجاب والقبول أو النقل ، والانتقال ، فان العاقدين مجريان للصيغة وموجدان لسبب النقل والانتقال وناقلان أيضا أحد العوضين إلى ملك الأخر ، فيحكم بمقتضى الإطلاق على ثبوت الخيار للعاقدين ولو لم يكن نص من الموكل ولا اذن منه ، فإن العبرة حينئذ هو العقد واجتماعهما له وافتراقهما عنه . ولكن الأقوى - وفاقا للمحققين - هو الأول ، فيختص موضوع الحكم على العاقدين لأنفسهما ، فيشمل على المالكين الأصليين إذا تعاقدا لنفسهما ، ويدل على ذلك وجوه : الأول : ما في « مع » من أن الغالب في العاقدين أن يكونا مالكين ، فينصرف
30
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 30