responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 30


يملكه ، كما لو وكل الرجل في طلاق امرأته التي ما زوجها حين التوكيل ، وقد تكون في البيع من جهة الوكالة في التصرف المالي كأكثر الوكلاء والعاملين في البلاد .
فلا بد حينئذ من البحث في تلك الجهات في مقامات :
[ المقام ] ( الأول ) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد ، هل يثبت ذلك من الشرع ويساعد عليه الحديث أم لا ؟ فنقول بعونه تعالى :
لا اشكال بل لا خلاف في دخول العاقدين في مدلول الحديث الشريف وكونهما مرادين البيعان بعد ملاحظة ما لم يفترقا ، وإذا افترقا حيث لا خلاف عندهم بل يمكن دعوى الإجماع القطعي على أن المراد من الافتراق والاجتماع انما هو باعتبار مجلس العقد ومكانه وظهوره في ذلك ، وانما الإشكال في أنه هل يعتبر كونهما لأنفسهما أو أعم من أن يكونا عاقدين لنفسهما أو لغيرهما ، فيثبت الخيار حينئذ للوكيل المجرد في إجراء الصيغة ولو لم يأذن المالك لخياره بل له ذلك ولو منعه ؟
وجهان بل قولان .
وقد مال إلى الثاني في « الحدائق » ، تجمدا لصدق « البيعان » وإطلاقه على من أجرى العقد ، سواء قلنا بأن البيع هو الصيغة والإيجاب والقبول أو النقل ، والانتقال ، فان العاقدين مجريان للصيغة وموجدان لسبب النقل والانتقال وناقلان أيضا أحد العوضين إلى ملك الأخر ، فيحكم بمقتضى الإطلاق على ثبوت الخيار للعاقدين ولو لم يكن نص من الموكل ولا اذن منه ، فإن العبرة حينئذ هو العقد واجتماعهما له وافتراقهما عنه .
ولكن الأقوى - وفاقا للمحققين - هو الأول ، فيختص موضوع الحكم على العاقدين لأنفسهما ، فيشمل على المالكين الأصليين إذا تعاقدا لنفسهما ، ويدل على ذلك وجوه :
الأول : ما في « مع » من أن الغالب في العاقدين أن يكونا مالكين ، فينصرف

30

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست