responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 619


أما المقام الثالث : أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار وبعد القبض .
فالمشهور هو أن العيب الحادث بعد زمن الخيار وبعد القبض مانع عن الرد بالعيب السابق فتعين عليه الأرش خلافا ، فظاهر المفيد في « المقنعة » فيما لم يكن الحدث من المشتري حيث قال : فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث ان اختار ذلك . وان اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا ، وأما مخالفة الشيخ في الأرش فهو ليس من جهة خصوص المقام ، بل الظاهر أنه من جهة اشتراط المطالبة بالأرش على اليأس من الرد كما ذكر في أول المسألة مع جوابه بأنه مناف لإطلاق الخبر وكلمات الأصحاب .
وكيف كان ، فالكلام يقع تارة في موضوع العيب المبحوث عنه هنا وأخرى في الحكم . أما الأول : فالظاهر أنه ليس المراد من العيب الحادث المبحوث عنه في المقام هو العيب المصطلح بل المراد منه هو مطلق النقص حتى يعم الشركة والتبعض حسبما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري في الكتاب فيكون أعم من المغير وغير المغير ومن كونه موجبا للأرش وعدمه ومن كونه عيبا اصطلاحيا وعدمه .
والجامع أن يقال : المراد من العيب هنا لا يخلو اما أن يكون اصطلاحيا كحدوث ما كان خارجا عن خلقته الأصلية أو غيره ، وعلى الثاني اما أن يكون مغيرا كالصبغ والخياطة أو غير مغير كنسيان العبد الكتابة ، والدابة الطحن ، وكل منهما اما أن يوجب الأرش أم لا فالمغير الموجب للأرش كصبغ شيء أو خياطته إذا كان الصبغ والخياطة موجبا للنقص كبعض الأجناس الذي كان الصبغ والخياطة فيه أقل قيمة من عدمهما والمغير الغير الموجب له كصبغ ثوب باللون الذي تزيد به قيمته السوقية وغير المغير الموجب للأرش كنسيان الدابة والعبد الطحن والكتابة والموجب له كالشركة وتبعض الصفقة ، فإن الشركة والتبعض وان لم يكونا عيبين اصطلاحا إلا أنهما نقص في المبيع ، أما كون الشركة نقصا فواضح ، بل حكي

619

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست