responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 646


فهذا كما ترى مناف لنفي الإشكال هنا بقوله : أما لو ورثا خيار عيب ، فلا إشكال في وجوب التوافق فان مقتضى القول بجواز التبعيض بالنسبة إلى حصتهم هو عدم التوافق ، الا أن يوجه كلامه « قده » من أن مراده من نفي الاشكال في وجوب التوافق هو عدم جواز تفريق الورثة وتبعيضهم في خيار العيب بين صحيح المبيع ومعيبه لعدم ذلك بالنسبة إلى مورثهم وأما مراده في خيار الورثة من التفريق تفرقهم بالنسبة إلى حصتهم بأن يفسخ بعضهم حصته والأخر لا يفسخ حصته فافهم .
فلعله خلاف الظاهر من كلامه ، فراجع .
وأما الثالث : حكم المسألة : فالتحقيق المختار هو عدم جواز التفريق هنا ، وان قلنا بالجواز عند تعدد المشتري ، لأنه انما نقول بجواز اختلاف المشتريين لمكان إطلاق الأدلة ، كقوله عليه السّلام : ( من اشترى شيئا معيبا فهو بالخيار ) الشامل لكل واحد من المشتريين فهو مفقود في الورثة ، لأن الوارث ليس من له الشراء ولا من صدر عنه القبول ، مضافا إلى لزوم التبعيض والضرر على البائع المشترك بين الأصل والفرع .
هذا كله في تعدد المشتري ، فقد عرفت أن الأقوى عدم جواز اختلافهما فيما يلزم أحد الأمور الثلاثة التي هي من موانع الرد ، لا فيما يلزم مجرد تفريق أحد المبيعين عن الأخر كصورة فرض رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الأخر كالتفريق بين الغنم والفرس إذا كان واحد منهما لواحد من المشتريين لو اشتراهما بصفقة واحدة .
ومن ذلك يظهر لك النظر ما في كلام شيخنا العلامة « قده » من أنه مجرد التفريق نقص وأنه ليس قائماً بعينه ، فمنع عن الرد فإنك عرفت أنه يعتبر في مقابل قائماً بعينه ، التغيير حسبما ذكرنا تفصيله .
هذا ومما ذكرنا يظهر لك حكم المقام الثالث أيضا ، وهو ما لو تعدد البائع ،

646

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست