responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 329


وكيف كان فيرد عليه : أنّه « قده » تمسك في أول المسألة لإثبات صحة هذا الشرط بأمور أربعة : الأصل ، والإجماع ، والعمومات ، والاخبار الخاصة .
وما ذكره هنا من لزوم الاقتصار على شرط رد الثمن والاقتصار على البيع انما يتم لو كان المدرك هو الإجماع أو الأخبار الخاصة ، أما بناءا على التمسك بالعمومات ، فلا وجه له بل لا بد من التعدي في كلتا الجهتين .
فان قلت : العمومات مخصصة بقاعدة الغرر .
قلت : فلا وجه للتمسك بها في أصل المسألة ، والفرق بين المقامين مفقود ، فلا بد من عدم التمسك أو التعدي وعدم الاقتصار في شيء من الجهتين .
ثم أنه يرد عليه : أنه لا معنى للأصل الذي تمسك به في أصل المسألة لا ثبات صحة الشرط إلا أصالة الصحة .
وفيه : أو مجريها هي الشبهات الموضوعية فالتمسك بها في الشبهة الحكمية - كما في المقام - خروج عن الطريقة .
( الثاني ) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة :
شرط سقوطه في ضمن العقد ، وإسقاطه بعده ، والتصرف ، وجريان هذه الأمور هنا مشكل .
أما الأول : فلان السقوط فرع الثبوت ولو بحسب المقتضي ، فهو انما يتصور في خيار ثابت لولا الشرط ، بأن يكون المقتضي هو نفس العقد لولا الشرط وهذا الخيار انما يثبت بالشرط فكيف يتصور شرط سقوطه في ضمن العقد قبل الشرط .
وأما الثاني : فلأنه إسقاط لما لم يجب بناءا على ما هو ظاهر الأصحاب من ثبوته بعد الرد ، وهو الوجه الأول من الوجهين الأولين .
نعم يصح على الوجهين الآخرين بناءا على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في صحة إسقاط الحق ، لكن مقتضى ما حكي عن « التذكرة » من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط والحيوان بعد العقد بناءا على أن مبدأها بعد التفرق عدم الجواز هنا أيضا .

329

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست