responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 386


ومن هنا ظهر وجه كلام بعض الأعلام ، حيث أنه استشكل في العموم من حيث شموله للإيقاع مع التمسك منه في بعض العقود . وظهر حال العقود الجائزة أيضا من عدم دخول الشرط فيه لما عرفت من انتفاء الفائدة للشرط فيها .
ودعوى إمكان تحصيل الفائدة فيها ولو بالتأكيد ونحوه مدفوعة : بأن الفائدة لا بد من أن تظهر في المشروط بحيث يكون له ، والتأكيد ليس كذلك لأنه من فوائد الشرط خاصة ، والا فلو فرض كونه للمشروط لزم الدور .
وقد تم الكلام في هذا المقام وله الحمد على كل حال . فلنشرع إلى قسم آخر من الخيار فهو رابع الخيارات مما ذكر شيخنا العلامة « قده » في كتابه ، كما قال « قده » :
[ الرابع : ] الكلام في خيار الغبن الرابع : خيار الغبن . ونقول : لا بد من التعرض إلى موضوعه أولا ثم حكمه .
فنقول : الغبن - بتسكين الباء - خديعة في البيع ، وبالتحريك خديعة في الرأي سواء سبق السؤال والاستشار فأوقعه في الجهل وأخدعه أم لا ؟
ثم لا يخفى أن الغبن في البيع بحسب معناه اللغوي لا يتحقق الا مع جهل المخدوع والمغبون وعلم الغابن ، فيعتبر في تحقق مفهومه اعتبار القيدين . ولكن بحسب إطلاق الفقهاء أنه عبارة عن مطلق تمليك ماله بما يزيد أو ينقص ، سواء كان البائع الذي هو غابن في الأول عالما بالقيمة أو جاهلا ، والمشتري الغابن - في صورة النقيصة - عالما بها أو جاهلا ، أو كانا كلاهما جاهلين بالقيمة : يتحقق الغبن عند الفقهاء أيضا ، فكان ذلك من باب حدوث المعنى الاصطلاحي له . وان كان يمكن أن يقال : عدم اعتبار القيدين في معناه اللغوي أيضا بدعوى أن معناه لغة الإتيان بفعل ما يناسب الخادع كلفظة الجهالة ، حيث أنها بمعنى الإتيان بأفعال

386

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست