responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


ما لم يكن من جهة امتناع البائع ، بل ثبوت الخيار له في صورة عدم قبضه انما هو من جهة عدم قبض المشتري له وعدم مجيئه للثمن حتى يأخذ مبيعه .
وثانيها : استظهار عدم قبض المشتري واشتراطه في تحقيق الخيار من أخبار المسألة انما هو فيما لم يكن لعدوان من البائع ، فيدّعي حينئذ ظهور الاخبار فيما كان عدم القبض لا لعدوان البائع ، بل لكونه في مقام التسليم وعدم تسلَّم المشتري إياه ، فتكون صورة عدم قبض المشتري خارجا عن التصرف لاختصاص ظهور الاخبار في غير العدوان فيه .
وثالثها : هو أن هذا الخيار انما شرّع من جهة الإرفاق للبائع لدفع تضرره فلا يجري حينئذ فيما كان الامتناع من قبله . ولعل هذا الوجه الاعتباري مدرك للوجهين الأوليين .
ورابعها : أن المدار في الخيار بمقتضى الأخبار الواردة في المسألة على عدم مجيء المشتري بالثمن كما هو المعلوم بمنطوق بعض تلك الأخبار ومفهوم الأخرى ، فمع بذل المشتري الثمن ومجيئه به لا خيار للبائع وان لم يقبضه ، هذا و .
الفرع الثالث : لو انعكس الأمر ، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري ، فلو مكَّنه البائع من القبض فلم يقبض ، فيه وجهان بل قولان : أحدهما نقل عن موضع من « التذكرة » سقوط الخيار .
والوجه فيه ، أولا : هو كون التخلية قبضا ، وأن تمكين البائع من أخذ المشتري المبيع تخلية ، فحيث يحصل القبض لا خيار للبائع .
وثانيا : أن خيار البائع من جهة لزوم الضرر ، أعني ضرر ضمان المبيع على البائع ، وهو منتف بمجرد التمكين ، وكلا الوجهين كما ترى ، لمنع حصول القبض بمجرد التمكين والتخلية وعدم ابتناء الخيار على الضرر ، فإن العلة والمدار

551

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست