responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 669


إلى مخالفة المفيد في أصل المسألة . وأما الأدلة : فلمنع شمولها لمفروض المسألة لانصرافها إلى ما يمكن فيه أخذ الأرش ، وأما ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية ، فلتداركه بقيمة النقص .
وسابعها : ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف وحدوث العيب في الربويات التي لا يجوز أخذ الأرش فيها لأجل الربا كالحبوبات والحلي من المكيل والموزون .
أما التصرف : فالظاهر أن حكمه حكم ما سبق في المعيب الذي لا تنقص ماليته كالخصي من أن التصرف علامة الرضا ، وشمول الدليل لمانعية التصرف فلا يجوز الرد لأجلها ولا يجوز أخذ الأرش أيضا للزوم الربا ومن منع كونه علامة الرضا مطلقا خصوصا فيما قبل العلم ، لان الكلام في مطلق التصرف لا خصوص التصرف الذي علمت كاشفيته عن الرضا ، وان الدليل الدال على مانعية التصرف منصرف إلى المورد الذي يمكن أخذ الأرش فيه ، فلا يشمل المكيل والموزون ، فيجوز الرد لاستصحاب جوازه فيما قبل التصرف لعدم ثبوت مانعيته في مفروض البحث .
وأما حدوث العيب : ففي مانعيته عن الرد بالعيب القديم اشكال فقد ذكر شيخنا العلامة الأنصاري بأن ظاهر جماعة مانعيته بعموم النص الدال على مانعية حدوث العيب واشتراط الرد بقيام العين ، وتنظر فيه بما سبق من انصرافه فيما يمكن أخذ الأرش فلا يشمل مثل المقام فيشكل الأمر حينئذ ، فإن رد العين من دون الأرش من جهة نقص القيمة بالعيب الجديد الذي حصل في ملك المشتري يلزم الضرر على البائع وان رد مع أرشها يلزم الربا ، فلم يكن له الرد لا مجانا ولا مع الأرش وان أمسك العين مع أخذ الأرش من جهة نقص القيمة بالعيب القديم الذي كان قبل العقد فيلزم الربا ، وبدونهما يلزم الصبر على المعيب مجانا ، فهو

669

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست