نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 307
المؤامرة ، فإن قال المستأمر : فسخت أو أجزت ، فذاك ، وان سكت فالأقرب اللزوم . انتهى . لان ظاهره تأثير الفسخ والإمضاء بدون الاستئمار بل ابتداء ، وتوجيهه بأحد وجهين : اما قراءة المستأمر بالكسر وتقدير قوله : بعد أمره بالفسخ أو الإجازة بدلالة الاقتضاء كما في قوله تعالى * ( فَانْفَجَرَتْ مِنْه اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً ) * أي فضرب فانفجر ، فالمراد أنه قال : فسخت أو أجزت بعد أمره بأحدهما . أو قراءة المستأمر بالفتح وتأويل الأخبار بالإنشاء بأن يكون المراد بقوله : فسخت أو أجزت : أمرتك بالفسخ أو الإجازة مع إضمار قوله : تفسخ أو أمضي ، يعنى ان قال المستأمر - بالفتح - : آمرك بالفسخ أو الإمضاء ففسخ أو أمضي فذاك والظاهر هو الأول لبعد الثاني . وكيف كان فيخرج عن مفروض المسألة ، فلا خلاف فيهما . المسألة الثانية - لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار : فالمشهور أنه لا أثر لفسخه لعدم حصول الشرط ، وهو الاستئمار ، والمشروط عدم عند عدم شرطه خلافا لجملة من الأعاظم ، حيث حكموا بكفايته والاستغناء به عن الاستئمار نظرا إلى أن الغرض من الاستئمار هو الاطلاع على رأيه ، فإذا حصل ذلك بدونه حصل الشرط ، فالاستئمار طريق محض لاستكشاف رأيه ، ولا موضوعية له ، وذكره من باب عدم حصول الاطلاع على رأيه غالبا بدونه فإذا فرض حصوله بأمره ابتداء فلا حاجة إلى الاستئمار . فالشرط في الحقيقة هو حصول الخيار له عند أمره بالفسخ ، سواء حصل ذلك بالاستئمار أو لا . وهو حسن الا أنه انما يتم لو كان الأمر راجعا إليهما وكان ذلك حقا بينهما . ولم يكن غيرهما دخيلا أصلا . وليس الأمر كذلك لأنه أمر بين الثلاثة : المستأمر - بالكسر - والمستأمر - بالفتح - ، والثالث : وهو من عليه الخيار ، فله أن يقول : ان هذا خارج عن الشرط لان الشرط هو السلطنة على الفسخ بعد الاستئمار والأمر
307
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 307