responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 312


بالفتح - مراعاة المصلحة قطعا وان قلنا في الأجنبي المجعول له الخيار بعدم وجوبها أيضا ، لأن الاستئمان هنا أولى وأقوى لكن بينهما فرق بناءا على ما اخترناه من وجوب مراعاة المصلحة هناك أيضا وهو أن مراعاتها هناك شرط لصحة قوله وتأثيره ، فلو خالف المصلحة فلا أثر لفسخه وإمضائه .
وأما هنا فوجوب مراعاة المصلحة تكليف على المستأمر ، فلو خالفه فأمر بالإمضاء في مورد وجود المصلحة في الفسخ أو بالعكس ، فأمضى المستأمر أو فسخ عملا بأمره فقد أثر أثره .
والسر فيه أن الفسخ هناك فعل الأجنبي وهو مشروط بالمصلحة والمشروط عدم عند عدم شرطه وهنا فعل للمستأمر - بالكسر - فإذا فسخ عملا بأمر المستأمر - بالفتح - فيؤثر أثره حيث أنه باختياره جعل لنفسه الخيار عند أمره بالفسخ ، فإذا وجد الشرط وجد المشروط ، غاية الأمر عصيان المستأمر - بالفتح - في تكليف نفسه في وجوب نصح المستشير وأمره بما ليس فيه مصلحة .
( الفرع الرابع ) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه ، ولو أطلق ولم يعين المدة ، فالأقوى البطلان ولا ينصرف إلى الثلاثة وان قلنا به في اشتراط الخيار عند الإطلاق ، لأن انصراف نفس الخيار إلى الثلاثة لا يوجب انصراف شرطه ، وهو الاستئمار أيضا إلى الثلاثة .
وهنا قول آخر ، وهو : ثبوت الاستئمار عند الإطلاق على وجه التأبيد ، وهو حسن بناءا على صحة هذا الشرط ، لأنه إذا لم ينصرف إلى الثلاثة تعين التأبيد ، الا انه باطل ، للزوم الغرر . فالأقوى في صورة الإطلاق هو بطلان الشرط فلا بد فيه من تعين المدة رفعا للغرر .

312

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست