responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 627


جواز التبعيض بين الصحيح والمعيب وأنت خبير بأنه يلزم من رد الجزء المشاع التبعيض بين الصحيح والمعيب ، فان ثبوت المعيب في الجزء المشاع غير متصور .
وكيف كان ، فهنا ثلاثة صور لا بد من التكلم في حكمها : التبعض في المبيع وفي المشتري وفي البائع :
الصورة الأولى [ التبعض في المبيع ] فلا خلاف في عدم التبعض برد المعيب منفردا فيما رأينا من كتب الأصحاب ، بل في « الغنية » و « الخلاف » الإجماع عليه ، ومع ذلك يستدل على ذلك بوجوه :
الوجه الأول : أن رد المعيب خاصة تبعض في المبيع ونقص فيه ، فيوجب التضرر على البائع فهو منفي بقاعدة نفي الضرار . أورد عليه في « الجواهر » بأنه يمكن جبره بتسلط البائع على الخيار حينئذ ، فله فسخ العقد واسترداد الصحيح كي يجتمع عنده تمام المبيع الصحيح والمعيب معا .
وضعّفه شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بأن خيار البائع وسلطنته على استرداد الجزء الصحيح يوجب الضرر على المشتري ، إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح ، فيتعارضان ولا أولوية .
ثم قال في آخر كلامه : منع سلطنة المشتري على الرد أولا أولى من إثبات السلطنة له ثم سلبها عنه ولا أقل من التساوي فيرجع إلى أصالة اللزوم .
ولعل وجه الأولوية فيما لو قلنا بمنع سلطنته على الرد أولا عدم لزوم الضرر لا عليه ولا على البائع حتى يقال بتداركه بخيار البائع أما على البائع فواضح وأما عليه فلمكان خياره برد الكل أو أن منع سلطنته على الرد موافق لأصالة اللزوم ولا دليل على سلطنته على رد المعيب خاصة من أول الأمر لأن المتيقن من إيجاب التعيب انما هو خياره وسلطنته على رد الكل لا على سلطنته على رد المعيب خاصة .

627

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست