نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 504
بخلاف ما لو حصلت الشركة بالقول والعقد فيحصل اشتراكه بينهما والتلف منهما أيضا وان لم يمتزج المالان ، بل كان مال كل من عنده غير مخلوط بآخره ، لكن حيث تلف أحدهما بعد العقد لكان يحسب عليهما لحصول سبب الشركة ، وهو العقد وحده . وأما لو امتزج واختلط لكان من صاحبه ، لعدم حصول الشركة . وحاصل هذا القول إنكار سببية المزج وهو محجوج بالإجماع . وما أبين بينه وبين القول بإنكار سببية العقد للشركة رأسا كما هو المحكي عن « الحدائق » فقال : ان سبب الشركة هو المزج ولا مدخلية لعقد الشركة في حصول الشركة التي هي عبارة عن اجتماع حقوق الملاكين في مال واحد ، فلو حصل المزج اختيارا أو قهرا لتحصل الشركة ، فلا فائدة في العقد بعد ، ولو حصل العقد قبل الامتزاج لما تحصل الشركة الا أن يمتزج المالان ، ولذلك وجّه بعضهم بثمرة عقد الشركة أن ثمرته هو جواز التصرف ، فأورد عليه أن قولنا : « اشتركنا » لا يدل بأنحاء الدلالة على جواز التصرف ، فلا بد بعد القول بتشريع عقد الشركة أن فائدته هي حصول الشركة . وكيف كان ، ما في « الحدائق » من أنه لا تشمّ من الاخبار رائحة في دلالة عقد الشركة . ومدخليّته في حصولها محجوج أيضا بالإجماع ، فلا بد من القول بمدخليّة المزج للشركة . « الثانية » بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة - كما هو ظاهر الأصحاب - فهل المدخلية على نحو السببية أو الشرطية ؟ والذي يستفاد من الجل بل الكل هو الأول ، الا شيخ الفقهاء في « الجواهر » فالتزم بالثاني قائلًا : أن العقد ، وهو قولنا « تشاركنا » سبب لها ، وأن المزج القهري شرط . ثم قال : على تقدير التسليم لا مانع أن يقال : أنه أحد الأسباب كالمعاطاة في البيع ، الا أنه يعتبر حينئذ كونه اختياريا ، وعليه فتكون الشركة
504
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 504