responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


[ الخامس ] القول في خيار التأخير الحاصل من جهة تأخير الثمن ، قال العلامة « قده » في محكي « التذكرة » :
من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . انتهى .
وحاصل ذلك أنه لا بد من حصول الخيار تحقق تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام فلو أخر الثمن إلى يومين بل إلى ما بقي بساعة من ثلاثة أيام لم يحصل للبائع الخيار ، ولكن ربما يشكل ذلك ويقال بحصول الخيار لو لم يعجل المشتري بأداء الثمن ، فلو أخر بيوم مثلا فللبائع الخيار .
وجه ذلك : أن إطلاق العقد ينصرف إلى التعجيل فيكون تعجيل الثمن بمنزلة الشرط ، فيجري عليه حكم الشرط ، فيكون التأخير مخالفا للشرط ، ولازمه ثبوت الخيار لمكان تخلف الشرط كما هو الحال في الشرط الصريح وكذلك الشرط الضمني ، فتخلفه يوجب حصول الخيار ، مثل أن إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح ، فإذا حصل التخلف ثبت الخيار لتخلف الشرط .
وأجيب عن هذا بأن هذا انما هو بالإجماع لأن الأصل في العقد هو اللزوم ، وقد ثبت بالإجماع جواز العقد بعد الثلاثة وهو المخرج عن الأصل ويبقى العقد في الثلاثة ولو أخر الثمن في بعضها تحت الأصل المقتضي للزوم .
ولكن هذا الجواب ليس بشيء ، والأولى أن يجاب عنه بمنع كون المنصرف بمنزلة الشرط الموجب تخلفه للخيار مطلقا ، بل المسلم منه إذا كان على طبق أمارة نوعية كما في وصف الصحة ، فكون خلاف الصحة سببا للخيار انما هو للغلبة

541

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست