responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 62


الافتراق في الواحد وإرادة الملكة منه ومفهوم قوله « فان افترقا » أوجب البيع واستدل في « الجواهر » بالاستصحاب وعدم ما يدل على تنزيله منزلة افتراقهما .
ولكن يستدل على السقوط بوجوه لفّقها في « الجواهر » كلها ضعيفة :
منها : لزوم الضرر في بقاء الخيار .
فيه : ان الضرر انما يلزم على قول الشيخ من عدم حصول الملك في زمن الخيار أو على القول بالحصول مع الحجر عن التصرفات ، وكلاهما خلاف المشهور مضافا إلى اندفاع الضرر باشتراط الفسخ والسقوط ، والَّا أقدم بنفسه مع العلم به .
ومنها : أن الأصيلين إذا فارقا مجلس العقد سقط الخيار وكذا وكيلهما ، لئلا يلزم مخالفة الفرع للأصل .
فيه : أن المسقط ليس هو المفارقة عن مجلس العقد ، بل لا بد معه من افتراق البدنين وهو منتف في الفرع .
ومنها : إطلاق كلماتهم على جواز بيع الوكيل ماله من موكله وجواز بيع مال موكله من نفسه كإطلاق الأدلة على نفوذ فعل الوكيل ، فلو دام الخيار وجب التفصيل والتقييد بما كان فيه الغبطة ، حيث إن تصرفات الوكيل موقوفة على الغبطة فلا غبطة كثيرا مع دوام الخيار .
فيه : أن الإطلاق ليس مسوقا لبيان هذا بل تركوه لوضوح اشتراط تصرفات الوكيل على الغبطة فإن وجد مع الدوام فيها والا بطل .
مسألة في مستثنيات خيار المجلس يستثني من ثبوت خيار المجلس موارد وقد ذكروا بعضها وتركوا منها

62

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست