responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 282


ويؤيده الاعتبار العقلي أيضا ، لان حكمة جعل الخيار هي التروي والتأمل في المصالح وهو في مدة ثلاثة أيام فالزيادة عنها لغو محض ، فلذا جعل الخيار في الحيوان ثلاثة أيام لا أزيد .
الا أن في سند الروايتين مضافا إلى الإرسال ما لا يخفى من الضعف لأنه من طرق العامة لا من طرق الخاصة ولا جابر له لاتفاق الكل على خلافه والاعراض عنه فلا يصلح للاعتماد ، والاعتبار العقلي ليس دليلا في شيء بل قد يناقش في دلالة الرواية أيضا كما عن العلامة في « التذكرة » حيث ادعى أن لا خلابة في الشرع عبارة عن جعل الخيار ثلاثة أيام . وكيف كان فهو بالاعراض جدير .
وقد يستدل له بوجهين آخرين :
أحدهما : أن عادة الشرع قد جرت على ثلاثة أيام فهو حد شرعي لا يجوز التعدي عنه ويتضح عنه خيار الحيوان وتأخير الثمن ، لان حده ثلاثة أيام .
وفيه : ما لا يخفى من الضعف والقياس .
ثانيهما : قوله عليه السّلام ( الخيار في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط ) .
لان معناه : أن الخيار في ثلاثة أيام ثابت في الحيوان مطلقا من غير حاجة إلى الاشتراط ، وأما فيما عداه فهو - أي الخيار في ثلاثة أيام - يحتاج إلى الاشتراط فيدل على أن حد الخيار هو الثلاثة مطلقا وفي غيره مع الشرط ، وهو كما ترى بل هو على خلاف ذلك أدل حيث أنه يدل على أن خيار غير الحيوان يدور مدار الاشتراط كائنا ما كان .
أما اعتبار كونه ثلاثة لا أزيد ، فلا دلالة عليه بوجه . وقد حكي عن العامة عدم جواز اشتراط أقل من ثلاثة أيضا . وهو كسابقه في الضعف قولا ودليلا .
« المسئلة الثانية » في عدم كونه مضبوطا من حيث الكيف من الجهة الأولى وهو الاتصال والانفصال ، فلا فرق بينهما ، خلافا للشافعي في الثاني ، لشبهة ذكرها

282

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست