responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 578


بحبس الثمن أو تلفه وغير ذلك ، فالتحقيق حينئذ أن يقال أنه ان علم من القرائن الخارجية أو الداخلية أن مطالبة الثمن التزام جديد بالبيع السابق فيسقط الخيار حينئذ ، والا - كما هو الظاهر - فلا يسقط ووجه عدم دلالتها : ان مطالبة الثمن تقع على وجهين :
تارة أنه يطلب الثمن جريا على العقد السابق وهذا ليس التزاما جديدا ، وأخرى من جهة أنها التزام جديد فالعام لا يدل على الخاص .
مسألة : في فورية هذا الخيار وتراخيه قولان ، على ما في كتاب شيخنا العلامة « قده » بل أقوال ان قلنا بأن التردد قول ، والدليل على الفورية هو الاقتصار بالقدر المتيقن فيما خالف أصل اللزوم وعدم جريان الاستصحاب ، لأن الشك فيه شك في المقتضى كما هو الحال في غير المقام من خيار الغبن وغيره .
ولكن الأقوى هو التراخي ، لإطلاق أدلَّة الباب أولا فإنها ناطقة بثبوت الخيار مطلقا ان لم يجيء بل الثمن في الثلاثة مضافا إلى خصوصية أخرى في المقام وهي أن ظاهر قوله لا بيع له ، نفي البيع رأسا وبطلانه فإذا تعذر هذا المعنى الحقيقي لقيام الإجماع على الصحة .
فأقرب المجازات أولى وهو جوازه مطلقا اي عدم اللزوم دائما . وان أبيت عن ذلك فيمنع الإطلاق أما لإهمال النص أو لانصراف الاخبار إلى صورة التضرر فعلا كما ذكره في الكتاب في صورة بذل المشتري ، فتكون الأخبار منطبقة على قاعدة الضرر فلا تشمل ما إذا كان الضرر باختياره بأن لم يفسخ فيما بعد الثلاثة فورا ولعلهما هما الوجه في الأمر بالتأمل في الكتاب .
فنقول ثانيا بإجراء استصحاب الخيار في خصوص المقام وليس الشك هنا

578

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست