نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 39
أنه إذا انقضى مجلس العقد أو لم يطلعا زمانه ثم أجاز ليس له الخيار . والى ذلك أشار « قده » بقوله : ثبوته للمالكين في مجلس العقد وجه . وأشار إلى الوجه الأول - أعني كون العبرة في ثبوته مجلس التمليك - بقوله : واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه . فعلم الوجه على هذا في تقييدها على القول بالنقل ، خصوصا على القول بأنها عقد مستأنف ، إذ مجلس التمليك انما يكون مجلس الإجازة على هذين القولين ، وأما على القول بالكشف يكون مجلس التمليك مجلس عقد الفضوليين . فتدبر . وهذا هو المراد من العبارة . ثم هذا كله مبني على عدم الفرق في ثبوت الخيار للمالك بين أن يكون أصيلا أو فضوليا لصدق « البيعان » على كليهما ومجئ حكمة الإرفاق على كليهما ويحتمل الفرق بعدم ثبوته للمالك المجيز وان كان يعم الدليل الا أنه قد أسقط الخيار بإجازته لأنها في معنى الالتزام ، خصوصا إذا كان أجازته بلفظ « التزمت » . والى ذلك أشار « قده » بقوله : نعم يحتمل في أصل المسألة . ثم أمر بقوله « فتأمل » لعل وجهه منع دلالة « التزمت » و « أجزت » على سقوط الخيار ، بل انما يدل على إمضاء العقد والتزامه مع شروطه وأحكامه ، ومن جملة أحكامه خيار المجلس ، كما أنه ربما يكون من جملة أحكامه خيار الشرط والتدليس وغيرهما فالإجازة لا تنفى انقطاع لوازم العقد منه ، بل انما هو رضاء بالعقد الصادر من الفضولي وينزله منزلة العقد الصادر من نفسه . المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل وأنه هل تقتضي أدلة الوكالة ثبوت الخيار الثابت للمالك ، للوكيل أيضا أم لا ؟ فنقول : ان الوكيل تتصور وكالته على أقسام ثلاثة
39
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 39