responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 499


فالتحقيق في مدرك وجوب الأرش على المغبون حيث أثبتنا سلطنته على القلع :
هو « قاعدة من أتلف مال الغير فعليه ضمانه » .
فرع ذكر شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : لو طلب مالك الغرس القلع ، فهل لمالك الأرض منعه لاستدامة نقص أرضه فان كلا منهما مسلط على ماله ، ولا يجوز تصرفه في مال غيره الا بإذنه أم لا ، لان التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . إلخ .
حاصله : أن كلا منهما مسلط على ماله ، أما المغبون : فله سلطنة في أرضه ، وأما الغابن : فله سلطنة على غرسه فإذا شاء قلعه فله ذلك . واختار « قده » جواز قلعه لقاعدة السلطنة وعدم جواز منع المغبون عن ذلك ، لان سلطنته في أرضه لا تستلزم منع سلطنة الغابن في ملكه .
فيه : منع واضح ، ضرورة أن سلطنة الغابن في قلع غرسه تتوقف على مقدمة محرمة وهي حرمة التصرف في ملك المغبون مع عدم رضائه ومنعه عن دخوله في أرضه ، فمن المعلوم أن سلطنة إنسان في ملكه إذا كانت مبتنية على الحرام لسقط عن السلطنة فلا يجوز له التصرف ، واما سلطنة المغبون في أرضه لا تستلزم مقدمة محرمة ، ولا تستلزم التصرف في ملك الغابن ، فإذا دار الأمر بينهما يكون عدم جواز دخول الغابن في ملك المغبون هو المتعين ، لأنه يلزم التصرف في مال الغير من دون العكس ، فلا بد حينئذ من الصلح القهري ، بمعنى : يبقى الغرس على حاله حتى يرضى صاحب الأرض بدخول الغابن في ملكه .
فهذا نظير ما كان الماء في الكوز ، وكان كل منهما ملكا لشخص ، فصاحب الماء إذا أراد الماء وتصرف في مائه يتوقف على التصرف في الكوز ، وأما صاحب

499

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست