responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 413


المدعي بيمينه إذا تعسرت عليه إقامة البينة .
ثم أجاب عن هذا الاشكال : أن معنى تقديم الظاهر هو قبول قول مدعيه مع اليمين لا جعل قوله من ادعى مخالفة الظاهر مدعيا ، حتى تجري عليه أحكام المدعي ، ولذا لا يجري جميع أحكام المدعي على مدعي الفساد ، فلا يقبل قوله مع يمينه إذا تعذر عليه إقامة البينة .
وفيه : أن الظاهر بمنزلة الأصل التعبدي في كون من يوافق قوله مع الظاهر منكرا ، واجراء الظاهر انما هو من جهة تشخيص المنكر كما أن سائر الموازين من قولهم : أن المدعي من ترك ، ترك . وان قوله مخالف الأصل ، والمنكر خلافه انما هي من جهة تشخيص المدعي من المنكر . فحيث ثبتت موافقة قول الغابن للظاهر يكون منكرا كسائر أفراد المنكرين ويكون مخالفه مدعيا ، فتقديم الظاهر انما هو من جهة تشخيص ميزان المنكر . وأما ترتب أحكام المدعي فلا دخل لتقديم الأصل أو الظاهر ، ضرورة أن ترتب أحكام المدعي أو المنكر انما يثبت بدليل خارجي لا من جهة الأصل أو الظاهر .
نعم ، لقائل أن يمنع عموم تلك القاعدة ، لعدم الدليل عليها على سبيل العموم ، وكذلك لقائل أن يتأمل في اندراج المسألة في تحت تلك القاعدة لامكان دعوى أن الغالب إمكان الاطلاع على العلم وعدمه هنا ، فليست إقامة البينة في المسألة متعسرة حينئذ .
« ومنها » لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى ، يدعي البائع أن قيمة المبيع حين اجراء العقد على المسمى زائد عنه ، وينكره الأخر ، فيكون البائع حينئذ مغبونا . أو يدعي الأخر أن قيمة المبيع ناقص عنه فيصير حينئذ المغبون هو المشتري والبائع يصير منكرا فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم ، لأن الشك في الزيادة والنقيصة يصير الأصلان بالنسبة إليهما متعارضين ، إذ كما يقال

413

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست