responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


والأقوى من هذه الوجوه ما عرفت من أن العبرة بالمتقدم وان كان أجازه ، لان الغرض من الاستئمار هو الاستئمار بأمره ابتداء لا إلى الأبد ، فالمتبع هو الأول ، فإذا قال : امض وأمضي ، فقد وجب العقد ، ولا مقتضى لفسخه وان أمره بالفسخ ثانيا ، لأنه خارج عن مقتضى الاشتراط .
ثم إن هذه الاحتمالات الأربعة إنما يأتي فيما هو ظاهر الاستئمار الذي فهما الكل ، وهو ما بيّناه من رجوعه إلى اشتراط الخيار المعلق بالأمر بالفسخ بعد الاستئمار ، وهو ما كان الغرض من الاستئمار ، الاستئمار بأمره الإرشادي ، على ما حققناه .
أما إذا كان الغرض منه اشتراط الخيار بعد المشاورة على وجه يكون له الخيار بعد الاستئمار والاستشارة وان اختار خلاف رأيه لا متابعة قوله وأمره ، فلا اشكال فيه ، إذ المتبع فيه هو ما ساعد نظره ، فله الإمضاء وان أمره بالفسخ ، وله الفسخ وان أمره بالإمضاء ، لحصول شرط الخيار وهو الاستئمار .
لأن المفروض عدم تعلق الغرض بمتابعة رأيه بل تعلقه بثبوت الخيار له والعمل على مقتضى رأي نفسه لكن بعد حصول المشاورة والاستئمار فإذا حصل ثبت الخيار وله اختيار ما شاء فسخا كان أو إجازة وان خالف نظر المستأمر منه على ذلك كله .
وفي « الجواهر » قال بعد ذكر تقدم الفاسخ عند تعدد المستأمر ما لفظه : إذا اختلف رأيه في المدة احتمل ذلك - أي تقدم الفاسخ - مطلقا أو بشرط التأخر والأخذ بالمقدم مطلقا والمؤخر كذلك ، ثم قال : هذا كله بناءا على معلومية إرادة ما عرفت من اشتراط الاستئمار أما إذ أريد غير ذلك من المشاورة وإحالة الرأي معه لا اتباع أمره أو نحو ذلك امتنع ، عملا بالشرط ، ولعل إطلاق اشتراط الاستئمار ظاهر فيما ذكره الأصحاب . انتهى . ومراده ما حققناه .
( الفرع الثالث ) نصح المستشير واجب عقلا ونقلا ، فيجب على المستأمر

311

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست