responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 662


أن الإيجاب شرط تحقق الخيار لو تعقبه العيب . وأخرى بما ذكره شيخنا العلامة تبعا لشيخ الفقهاء في « الجواهر » من عدم شمول أدلة الخيار للعقد الذي يحصل فيه التبري عن العيوب المتجددة على ما مر تفصيله مرارا .
وثانيهما : قال الشهيد « قده » في « الدروس » : لو تبرى من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري ، فالأقرب عدم ضمان البائع ، وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده وتلف في زمن خيار المشتري ويحتمل الضمان لبقاء علقة الخيار المقتضي لضمان العين معه ، وأقوى إشكالا ما لو تلف به أو بعيب آخر متجدد في زمن الخيار . انتهى .
وجه عدم ضمان البائع لو تلف مع التبري عن العيوب هو أن معنى التبري عن العيب عدم التعهد بالآثار والأحكام الثلاثة اللازمة للعيب من الرد والأرش والضمان فإن التبري عن السبب أعني العيب تبر عن مسببه وآثاره ولكن الحق هو الضمان لو تلف المبيع بالعيب المتبري عنه لقاعدة ( التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ) الشاملة للتلف بالعيب المتبري عنه لأن الضمان بتلف المبيع ليس من آثار خيار العيب وأحكامه بل من آثار الخيارات الزمانية كخيار الحيوان وخيار الشرط ، فباسقاط خيار العيب بالتبري عنه لا يسقط الضمان من جهة تلف المبيع في الثلاثة في الحيوان وزمان الشرط وخيار الشرط وظاهر شيخنا العلامة وان كان تسليم كون الضمان من آثار العيب المتبري عنه لكنه اختار الضمان لعموم القاعدة .
وكيف كان ، مدرك نظر الشهيد « قده » : أن العيب لما كان يتبرى عنه البائع فقد تبرى عن جميع ما يترتب على ذلك العيب وما يكون ذلك العيب سببا له ، فمن ذلك ضمان البائع لو تلف به فلا ضمان بسبب اشتراط البراءة عنه فيرده :
أن العيب وان اشترط سقوط آثاره وأحكامه ، الا أن الضمان انما يحصل من جهة

662

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست