responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 47


مجلس العقد بمقتضى قوله « وإذا افترقا وجب » ، أي إذا افترق اللذان مجتمعان في العقد فهما ليسا الا العاقدين ، فقد يكونان مالكين أيضا وقد يكونان وكيلين ، فلا يكفي بقاء موكل مع وكيل مباشر في المجلس ، لصدق تفرق العاقدين اللذين هما مرجع الضمير . فحينئذ يكون أردأ الوجوه الوجه الأخير .
فيرد على ما قواه شيخنا العلامة « قده » - حتى على مذهبه - من ثبوت الخيار للمالكين إذا حضرا في مجلس العقد ، إذ العبرة حينئذ هو تفرق من كان موضوعا لقوله بالخيار وهو الوكيلان أو المالكان ، فكأنه قال : المالكان الحاضران في مجلس العقد بالخيار ما لم يفترقا والوكيلان بالخيار ما لم يفترقا فيلزم حينئذ على مذهبه من اعتبار الحضور في مجلس العقد تفرق المالكين عن مجلس العقد يوجب البيع كما أن تفرق العاقدين يوجب البيع .
هذا بحسب دلالة الخبر على مسلكه من اندراج المالكين الموكلين تحت قوله « البيعان » ، وأما بناء على مختارنا فلا عبرة بتفرقهما واجتماعهما ، لأنا إنما أثبتنا لهما الخيار لدليل خارجي أعني الإرفاق ، سواء حضرا أو لم يحضرا اجتمعا في مكان واحد أم لا . نعم تكون العبرة في الثبوت والسقوط بمجلس العقد للمتعاقدين الوكيلين انعقادا وتفرقا ، فعند تحقق البيع يثبت لهما الخيار لعلية الإرفاق ، وعند تفرقهما يسقط عنهما الخيار لقوله « وإذا افترقا وجب البيع » ، فتكون العبرة حينئذ في ثبوته دوام مجلس العقد وفي سقوطه تفرقهما عنه .
( مسألة ) في ما لو كان العاقد واحدا لو كان العاقد واحدا اما لكونه وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عنهما ، أو أصيلا من نفسه أو وليا أو وكيلا عن أحدهما ، فهل يثبت له الخيار كثبوته

47

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست