responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 284


( الأمر الرابع ) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة .
واحترزنا بذلك عما لو اشترط مدة مجهولة سواء كان الجهل مأخوذا فيه مطابقة كما لو قال : « ولي الخيار مدة » أو بالالتزام كما لو قال : « ولك الخيار إلى مدة قدوم الحاج ، أو عند قدوم الحاج » مثلا ، أو لم يعين المدة أصلا بأن أطلق الخيار ولم يتعرض للمدة لا معلومة ولا مجهولة ، كما قال : « ولك الخيار » .
لا خلاف ولا إشكال في الأولين - أي فساد اشتراط المدة المجهولة على أحد الوجهين - وانما الخلاف في الأخير ، وهو ما لو أطلق الخيار .
فعن « الانتصار » و « الغنية » و « الجواهر » و « الخلاف » و « المقنعة » والحلبي :
صحة الاشتراط وانصرافه إلى ثلاثة أيام ، بل عن « الانتصار » و « الغنية » و « الجواهر » :
الإجماع عليه . وعن « الدروس » الميل إليه أيضا خلافا للمشهور ، فذهبوا إلى فساد المشهور .
ويدل على مذهب المشهور نفي الغرر ، لأن الجهالة غرر منفي في باب المعاملات ، واستدل عليه أيضا بأنه إذا لم يعين المدة ، فإن ثبت الخيار دائما كان منشئا للخلاف ، وهو نقض لغرض جعل المعاملات ، لأنها شرعت لمنع التشاح ورفع الخلاف وان ثبت في زمان معين كان ترجيحا بلا مرجح .
الا أن الشيخ في « الخلاف » استدل على ما صار اليه من تعيين الثلاثة بدعوى وجود أخبار الفرقة بذلك ، فتكون هذه الحكاية بمنزلة خبر مرسل . ولا ينافيه عدم وجوده في الاخبار المدونة في كتب الاخبار ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . فهو لا يقصر عن سائر المراسيل ، وضعفه بإرساله منجبر بعمل هؤلاء الجماعة بل الإجماعات المنقولة ممن عرفت ، فيكون مخصصا لدليل الغرر بل رافعا لموضوعه لا لحكمه فيكون تخصصا لا تخصيصا لان التحديد الشرعي موجب لارتفاع الجهالة فإن تم هذا المرسل بالتقريب المذكور كان هو المتبع

284

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست