نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 78
ومنها : بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد ، فإنه يجبر حينئذ على الكافر بيعه ، فهل له الخيار ويجري أحكامه عند بيعه أم لا ؟ . فالتحقيق أن يقال : ان حكم الخيار قد يلاحظ تارة في العين وأخرى في القيمة ، أما في العين فقد ذكرنا الكلام فيه ، فبعد التعارض بين أدلة الخيار وأدلة نفي السبيل يرجع إلى أصالة اللزوم ، والكلام هنا ممحض بالنسبة إلى القيمة ، بمعنى ان للكافر بعد فسخه استرداد القيمة - حيث لم يكن له سبيل إلى استرداد العين - أم لا ؟ . وجهان مبنيان على أن دخول العبد المسلم في ملكه سلطنة له عليه أم لا ؟ فعلى الثاني يأخذ القيمة ، حيث أن العين لم تسلَّم له لان دوامه في ملك الكافر سلطنة عليه ، فلا بد له من أخذ القيمة ، والحاصل على هذا التقدير تفسخ المعاملة وينتقل العبد إلى ملكه ، وحيث لا يجوز له إبقاؤه ، يجبر على البيع أو استرداد العين على ما تقدم وأخذ القيمة . فتأمل . وعلى الأول لا خيار له لاستلزامه دخول العبد المسلم في ملك الكافر - ولو آنا ما - بالجهة تعلق حقه على قيمته ، الا أن يقال : أن تعلق حقه على القيمة لا يستلزم دخوله في ملكه ، بل لو فسخ المعاملة يتعلق حقه ابتداء على قيمة العبد لا على عينه . فان قلت : ان استحقاقه على القيمة من جهة كونه عوضا عن العبد ، ومن المعلوم استحقاق العوض فرع استحقاق المعوض ، وحيث كان المفروض أنه لا يمكن استحقاقه بالعوض ، أعني نفس العبد ، فكيف يمكن استحقاقه بعوضه ، كما تقدم نظير الكلام . قلت : هذا مسلَّم ، الا أنا نقول : هذا نظير ما إذا كان العين تالفا أو مبيعا إلى الثالث على قول ، فتتعلق حينئذ المالية إلى البدل ابتداء ، إذا المحقق في قاعدة « على اليد » وموارد الضمان ووجوب رد المال المضمون عليه ، ان المضمون
78
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 78