نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 133
الثاني يبقى مندرجا لمشمول عموم دليل الخيار . وعلى الوجه الثاني ، كما سلكه النراقي استصحاب اللزوم الثابت في الزمان الأول ، في الزمان المتأخر فلا تبعض حينئذ الخيار . وأما القسم الثاني - أي اشتراط الخيار في الساعة الثالثة - فلا ضير فيه ، فيصير البيع في الزمان الأول مع الخيار ، وفي الزمان الأخر لازما ، لدليل الشرط . ومما ذكرنا يعلم حال الاشتراط في الزمان المتوسط بين الزمانين ، ففي الزمان الأول كان البيّعان بالخيار دون الزمان الثاني . وأما في الثالث : فيأتي فيه الوجهان المبنيّان على التمسك بالعام أو بالاستصحاب ( فرع ) هل الشرط الذي وقع عليه التباني قبل العقد ، وكان البناء على ذلك الشرط عند إنشاء العقد لازم ، يجب الوفاء به كما ذكر في متن العقد ، أو أنه غير واجب الوفاء ، كما في الشروط الابتدائية ؟ قولان : ظاهر المشهور عدم التأثير لهذا الشرط ، فلم يكن لازم الوفاء . ولكن المحكي عن العلامة « قده » و « المسالك » وعن المشايخ العظام من الفقهاء الأعلام ممن قاربنا عصرهم ( رضوان اللَّه عليهم ) هو صحة ذلك الشرط ، وانما هو كالمذكور في متن العقد . ولعل ذلك هو الأقرب عندنا فعلا ، خلافا لسالف الزمان ولشيخنا العلامة الأنصاري « قده » . ويأتي تفصيل ذلك في محله في باب الشروط ، كما سيجيء إن شاء اللَّه . وحيث فرض كون المراضاة مقيدة ، فمقتضاه انتفائه عند انتفاء القيد فيلزم بطلان العقد من رأسه ، لأن الذي وقع عليه غير موجود ، والموجود لم يقع عليه العقد ، لا صحته مع ثبوت الخيار ، مع أن المشهور خلاف ذلك . لأنا نقول : هذه شبهة
133
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 133