responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 505


قد تحصل بالعقد وهو « تشاركنا » ، وقد تحصل بالمزج الاختياري . وأما المزج القهري فلا تحصل به الشركة واقعا ، وانما يفيد الاشتباه في كل جزء من المال ، الا أن الشارع حكم ظاهرا بكونه منهما من الصلح القهري .
وقال شيخنا الأستاذ « دام ظله » : « ان ما أفاده من عدم كون المزج سببا ، وانما هو شرط . » يحتمل أن يكون مراده عدم قيام الإجماع الأعلى حصول الشركة عند المزج من دون دلالته على كون المزج سببا ولعل المتيقن منه هو كون العقد والمزج علة مستقلة في حصول الشركة بأن كان العقد سببا ، والمزج شرطا .
ثم على تقدير تسليم سببيته بانعقاد الإجماع عليها ، فلا نسلم انحصار السبب فيه ، بل هو أحد الأسباب ، بأن يكون العقد سببا ، والموت ونحوه أيضا سببا ، والمزج أيضا سبب آخر ، الا أنه يعتبر فيه كونه اختياريا لكونه أيضا هو القدر المتيقن .
وأما المزج القهري ، فلا تحصل به الشركة الواقعية ، وانما تفيد الشركة الظاهرية المعبر عنها بالصلح القهري والإجباري .
ولعله لما أشار إليه في هذا المقام وغيره من كون المعتبر فيها هو عدم تمييز أحد المالين عن الأخر ، واقعا وظاهرا ، وأما إذا لم يتميز أحدهما عن الأخر في المرحلة الظاهرية فهو نظير التصاق أحد المالين بالآخر ، فلا يمكن الحكم فيه الا بالصلح القهري والشركة الظاهرية .
الا أن الإنصاف أن كل ذلك بمعزل عن التحقيق ، لمكان قيام الإجماع على كون المزج سببا للشركة مطلقا ، سواء حصل اختيارا أو اتفاقا ، وأما الحكم بكون مفاده هو الشركة الواقعية أو الظاهرية أو يفصل بينهما ؟ فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه .
« الثالثة » أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا ، فهل هو سبب شرعي أو عقلي ؟
وجهان بل قولان ، والذي يستفاد من الجل هو الثاني ، بل صرح شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بعدم تعقل غيره ، معللا بأنه إذا فرض امتزاج أحد المالين

505

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست