مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
نویسنده :
الشيخ حسين آل عصفور
جلد :
1
صفحه :
451
المقدمة
3
نبذه من حياة المؤلف قدس سره
4
تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، وفيها فروع ثلاثة
12
الثالث لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
16
في ما قاله الفقهاء في المقام
19
حكم تعليق الظهار
20
حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام
25
لو جامع المظاهر قبل التكفير
27
هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء ؟
29
لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
30
لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم
37
لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار
39
لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
41
الركن الثاني المحلوف عليه
46
في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهر
50
فروع أربع
55
الركن الثالث الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى
57
الأخبار الواردة في المقام
58
الركن الرابع في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام
63
المقصد الثاني في أحكامه ، وفيه مسائل منها
65
لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا
68
في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام
71
لو اختلفنا في انقضاء المدة
75
لو جن المؤلي بعد ضرب المدة
77
حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
78
لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت
81
لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء
84
كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعان
87
لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو
98
لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها
101
الفصل الثاني في إنكار الولد
103
فروع ست
105
إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه
109
إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها
110
الفصل الثاني في الملاعنة وشروطها
120
الأخبار الواردة في المقام والبحث فيها
124
تتمه لا تصير الأمة فراشا بالملك
130
في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمة
133
الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
136
الفصل الثالث في كيفية وقوع اللعان ، والأمور السبع المعتبرة فيه
138
في مندوبات اللعان
143
المقصد الثالث في الأحكام ، وفيه مسائل منها
145
فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
148
لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعان
149
لو قذفها فأقرت قبل اللعان
151
لو قذفها فماتت قبل اللعان
152
اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات ؟
154
المقصد الرابع في اللواحق
156
تتمة يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق
161
كتاب العتق وفيه مقاصد المقصد الأول في بيان فضله وشرفه وثمرته
165
يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها
169
الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب
179
حكم الملتقط من دار الحرب
181
هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا ؟
195
المسالة الثانية في شرائط المعتق المباشر
199
أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر
203
أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر
204
أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشر
205
المسألة الثالثة في شرائط المعتق
208
في جواز عتق ولد الزنا وعدمه
216
المسألة الرابعة لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث
218
الأول نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
224
الثاني لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
227
الثالث لو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليكك ؟ فقال نعم
229
المسألة الخامسة لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
235
المسألة السادسة لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه
237
المسألة السابعة من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا
239
المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه
241
المسألة التاسعة من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها
245
المسألة العاشرة لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث
249
المسألة الحادية عشرة لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
250
أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر ، وهي خمسه
251
المسألة الثانية عشره لو نذر عتق العبد المقيد
254
حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد ، وفيه أقسام ست
255
المسألة الثالثة عشرة لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن
256
المسألة الرابعة عشرة لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلث
257
الفائدة الثالثة من أعتق عبدا وعلى العبد دين
260
الفائدة الرابعة لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته
261
الفائدة الخامسة من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق
262
الفائدة السادسة في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته
263
أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشترك
278
في بقيه شروط السراية
279
في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل
281
في الجمع بين أخبار الباب
283
في فروع المسألة
284
الفرع الأول في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية ، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال
285
الفرع الثاني لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان
288
الفرع الثالث لو هرب المعتق
290
الفرع الرابع بيان المراد من اليسار في الباب
291
الفرع الخامس لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
292
الفرع السادس لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره
293
في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل
295
الفرع السابع لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه
297
الفرع الثامن لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد
299
الثانية لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب
305
الثالثة أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك
307
الرابعة عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة
308
الخامسة لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها
309
السادسة لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
312
الثانية في بيان عتق من مثل به مولاه
316
الثالثة في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
319
الرابعة أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه
320
المقصد السابع في بيان العتق بالتدبير
321
في تعليق التدبير
323
الثاني شرائط المدبر
329
الثالث في أحكام المدبر والمدبرة
330
الرابع لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
331
الخامس لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر
334
السابع لو دبر المسلم عبده ثم ارتد
337
الثامن لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد
338
التاسع في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق
339
العاشر في بيان حقيقة التدبير
340
الحادي عشر في فسخ التدبير
342
في بيع المدبر
344
الثاني عشر لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير
348
الثالث عشر لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة
350
الرابع عشر في أحكام تدبير بعض العبد
352
الخامس عشر أن الإباق مبطل للتدبير
355
السادس عشر لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاه
357
السابع عشر في كسب المدبر بعد موت مولاه
358
الحادي والعشرون في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع
362
الرابع والعشرون ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة ، وفيه مقدمات خمس
365
الثانية في حكم المكاتبة
370
الثالثة في بيان حقيقة المكاتبة
373
الرابعة في صيغة عقد المكاتبة
374
الخامسة في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه
375
السادسة في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها
377
أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها
380
في اشتراط كون العوض دينا معلوما
381
في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك
383
في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة
385
في عدم اشتراط العين في العوض
386
في اشتراط المعلومية في العوض
387
في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا
389
لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه
391
السابعة لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
392
العاشرة لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد
397
الحادية عشرة في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب
399
الثانية عشرة في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه
401
الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
403
الرابعة عشرة في حكم حمل الأمة المكاتبة
404
الخامسة عشرة في حكم فطرة المكاتب وكفارته
407
السادسة عشرة في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه
408
التاسعة عشرة لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهما
412
العشرون في حكم بيع مال الكتابة
414
الحادية والعشرون لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكته
415
الثانية والعشرون لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
416
الثالثة والعشرون لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا
417
الرابعة والعشرون لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
418
لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يده
420
الخامسة والعشرون لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة
421
السادسة والعشرون في تصرفات المكاتب
422
السابعة والعشرون في معامله المولى مع المكاتب له
423
الثامنة والعشرون لو اشترى المكاتب أباه
424
التاسعة والعشرون لو جنى المكاتب على مواليه عمدا
425
في أقسام جناية العبد المكاتب
427
الثلاثون في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب
429
الحادية والثلاثون لو قتل المكاتب
430
الثانية والثلاثون ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى
432
الثالثة والثلاثون لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
435
الثانية في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد
438
الخامسة هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا ؟
441
السادسة في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه
442
السابعة لو مات مولى أم الولد وولدها حي
443
الثامنة لو أوصى السيد لام ولده بمال
447
نام کتاب :
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
نویسنده :
الشيخ حسين آل عصفور
جلد :
1
صفحه :
451
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir