responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 208


وقولهم " إن العتق عبادة فيشترط في صحته الاسلام ليترتب الثواب على فعله ممنوع لانتفاء الدليل عليه ، وحينئذ فالبطلان في الأول وهو الكافر الجاحد للإلهية ، فوجهه عدم تصور كونه مريدا بعتقه وجه الله تعالى ، وقد ثبت اشتراط ذلك بالأخبار المستفيضة ، وأن المراد به نفي الصحة وحملها على نفي الكمال لا يلتزمه الشيخ في جمع الأحوال .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في شرائط المعتق < / فهرس الموضوعات > الثالثة : في شرائط المعتق ، يعتبر في المعتق كونه مملوكا للمعتق بالفعل كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلو أعتق غير المالك لا يقع صحيحا وإن أجازه المالك لقوله صلى الله عليه وآله في الخبر النبوي [1] المروي من الطرفين " لا عتق إلا بعد ملك " وهو مقتضي لوجود الملك بالفعل فلا يجري على مملوك الغير ، حتى لو علقه على الملك لم يفد شيئا وكان لاغيا " .
و الأخبار بهذا عن أئمتنا عليهم السلام مستفيضة منها صحيحة منصور بن حازم [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .
وموثقة أبي بصير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كان الذين من قبلنا يقولون :
لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل " .
وموثقته الأخرى [4] كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مثله وزاد " كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل " .
وصحيحة عبد الله بن مسكان [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز " .



[1] الكافي ج 6 ص 179 ح 2 ، سنن أبي داود ج 2 ص 285 .
[2] الكافي ج 6 ص 179 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 8 ب 5 ح 1 .
[3] الكافي ج 6 ص 63 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 3 .
[4] الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 3 .
[5] التهذيب ج 8 ص 249 ح 135 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 4 .

208

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست