responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


المرأة منه بعد إن حدت .
< فهرس الموضوعات > لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها < / فهرس الموضوعات > السادسة : لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ثبتت الملاعنة على الزوج وجلدت ثلاثة حد القاذف ودرئ الحد عنها كما هو مذهب جماعة من القدماء ، وذهب الأكثر إلى ثبوت الحد عليها بذلك لأن الزوج أحد الشهود الأربعة .
ويدل على القول الأول خبر إبراهيم بن نعيم عن أبي يسار مسمع بن عبد الملك [1] في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها : قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا " .
ومثله خبر زرارة [2] عن أحدهما عليهما السلام " قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون " .
وتمسك الأكثر بخبر إبراهيم بن نعيم الآخر [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحد هم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم " .
وبما رواه الصدوق في الفقيه [4] مرسلا " قال : روي أن الزوج أحد الشهود " وقد رجح الشيخ وجماعة هذه الأخبار لموافقتها لظاهر القرآن ، أعني قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ومقتضاها ما قد عرفت من اشتراط اللعان بنفي شهادة من سواه ، وبالأحاديث الدالة على على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا . وحملوا الأخبار الأولة على فسق الشهود ، وسيجئ زيادة تحقيق لهذه المسألة في الحدود إن شاء الله تعالى .



[1] التهذيب ج 10 ص 79 ح 71 وفيه " نعيم بن إبراهيم " ، الوسائل ج 15 ص 606 ب 12 ح 3 وفيهما " أبي سيار مسمع " وكذلك " بفجور " بدل " بالزنا " .
[2] التهذيب ج 6 ص 282 ح 182 و 181 ، الوسائل ج 15 ص 606 ب 12 ح 2 و 1
[3] التهذيب ج 6 ص 282 ح 182 و 181 ، الوسائل ج 15 ص 606 ب 12 ح 2 و 1
[4] الفقيه ج 4 ص 37 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 606 ب 12 ح 4 .

101

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست