responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 262


والفقيه والتهذيب " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أبق منه مملوكه ، أيجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم تعرف منه موتا . قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك " إلا أنه في الفقيه أسقط لفظ اليمين .
وخبر أحمد بن هلال [1] كما في الفقيه " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك ولست أعلم أين هو يجزي عتقه ؟ فكتب عليه السلام : نعم " .
< فهرس الموضوعات > الفائدة الخامسة : من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق < / فهرس الموضوعات > الخامسة : أن من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق لم يكن الولد معتقا ولا يصح عتقه حملا بالانفراد إلا بضمه لأمه وتكون أمه مدبرة عند علوقها بالحمل فيقع الحمل مدبرا ، وكذلك المكاتبة ، وسيجئ بيان ذلك كله مفصلا .
وخالف الشيخ والإسكافي قبله فحكما بعتق الحمل بمجرد عتق أمه وإن استثنى الحمل من العتق فبلغ الشرط عندهما لما رواه الشيخ والصدوق بإسناديهما عن السكوني [2] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها " .
وقد مضي في كتاب البيع نوع تحقيق لهذه المسألة حيث إن الشيخ وابن الجنيد حكما بتبعية الحمل للأمة في البيع عند إطلاق بيع الأم ، كما حكما بذلك في العتق ، مستدلين بذلك بأن الحمل منزلة العضو منها ، وبخبر السكوني المذكور بتنصيصه على تبعية الأمة في العتق وإن استثنى . والأولى حمل هذا الخبر على التقية لمغايرة الحمل لها ، لأنه كثير ما يتحرر دونها كما لو كان والده حر



[1] الفقيه ج 3 ص 85 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 63 ب 48 ح 2 وفيهما " لست - يجزيني " .
[2] الفقيه ج 3 ص 85 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 136 ح 84 وفيهما " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في رجل " ، الوسائل ج 16 ص 79 ب‌ 69 ح 1 وفيه " عن جعفر عن آبائه " .

262

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست