responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 227


ومع هذا كله فالرواية الناطقة بالقرعة المؤيدة بخبر عبد الله بن سليمان - وقد مر ذكره - وهذه الرواية لا مؤيد لها ، فحملها على تعذر القرعة حسن وعند إمكانها فلا تخيير .
وأما الجمع بينهما بالاستحباب كما فعله العاملون بهذه الرواية الضعيفة بحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب ففيه نظر ، لعدم التكافؤ في العدد والسند ، فالعمل بها متعين لعدم المعارض في الحقيقة ، وتحمل هذه الضعيفة على ما قلناه من تعذر القرعة ، ويمكن حملها على التقية لعدم اعتبار القرعة عند هم وإن رووها في صحاحهم لأنهم خصوا جوازها بزمن النبي صلى الله عليه وآله . وقد ذهب ابن إدريس إلى بطلان هذا النذر من أصله لعدم تحقق محله لأنه لا يتحقق إلا مع الوحدة ، لأن من يملك جماعة في أول وهلة لا أول لها لينعقد نذره ، وقد عرفت الجواب عنه .
واحتمل العلامة في القواعد حرية الجميع لتحقق الأولية في كل واحد ، كمن قال من سبق فله عشرة ، ثم ضعفه بوجود الفرق بين الصيغتين بأن " من " للعموم و " مملوك " للخصوص لأن المراد منها حال الايجاب فردا بعينه .
وقال شهيد الدروس : إنه لو أراد بمملوك الجنس ملغي فيه اعتبار الفردية ساوى " من " في الحكم والعموم ، وهو مشكل ، لأن الجنس يتحقق بالواحد فلا يعتق ما عداه ، بخلاف " من " فإنها في اللفظ موصولة وهي من صيغ العموم . ولو عبر في هذا النذر بصيغة الموصول بأن يقول أول ما أملكه من المماليك فهو حر وجب عتق الجميع بغير إشكال .
< فهرس الموضوعات > الثاني : لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين < / فهرس الموضوعات > الثاني : لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت تو أمين عتقا جميعا ، والوجه في ذلك أن " ما " في " ما تلده " موصولة فتتناول الجميع بخلاف لفظ المملوك في المسألة السابقة فإنه نكرة في الاثبات فلا تعم .
ويدل عليه من الأخبار خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي [1] عن أبيه رفعه " قال :



[1] الكافي ج 6 ص 195 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 42 ب 31 ح 1 .

227

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست