responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 438


يأخذ من أم ولده شيئا وهبه له بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده " .
< فهرس الموضوعات > الثانية : في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد < / فهرس الموضوعات > الثانية : هل يشترط في تحقق الاستيلاد كون الولد حرا حال العلوق أم لا ؟ الأشهر والأظهر اشتراطه ، بل لم ينقل فيه خلاف لأن الاستيلاد إنما ثبت لها تبعا لحرية الولد ، وإلى ذلك أشارت الأخبار الآتي ذكرها لقوله عليه السلام في بعضها " جارية أعتقها ولدها " فلو كان مملوكا إما لكون الواطئ عبدا حالة الوطء والحمل أو باشتراط الرقية في ولد الحر ، وقد وقع الخلاف فيما إذا أولد أمة غيره ولدا حرا بأن تزوجها في حال حريته ولم يشترط الرقية ثم ملكها بعد ذلك عملا بالأصل ، والشك في السبب بأن الاستيلاد لم يثبت في الحال فلا يثبت بعد مؤيدا .
ولصحيحة ابن مارد [1] عن الصادق عليه السلام " في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله ولم تلد منه بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتقها ولا يمنع منه الوطء المحرم لعارض كما لو وطأ الأمة المرهونة عن الغير فحملت صارت أم ولد لوجود المقتضي له وهو علوقها في ملكه وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونها مرهونة والرهن لم يخرجها عن ملكه ، وإن حظر عليه التصرف فإن الاستيلاد يجامع الوطء المحرم بالاتفاق كما لو وطأ حالة الحيض والاحرام ووطأ المشتركة .
ومقتضى حكمهم بدخولها في حكم أمهات الأولاد تحريم بيعها على المرتهن وذلك في معنى بطلان الرهن ، وهو أحد الأقوال في المسألة ، وبه صرح المحقق في كتاب الشرايع في كتاب الرهن منه لعموم النهي عن بيع أمهات الأولاد ، بل



[1] التهذيب ج 7 ص 482 ح 148 ، الوسائل ج 6 ص 125 ب 4 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

438

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست