responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


الكتابة . نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ ، ويغرم السيد قيمة النصيب ولا يرجع به على العبد ، والمختار جواز التبعيض فيها كما في الخلاف ، وأولى منه لو كان بعضه حرا .
ويدل عليه من الأخبار موثقة أبي بصير [1] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر " وساق الحديث إلى أن قال : " ولها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها " .
ولو كان نصفه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالأقرب الصحة لاستغنائه هنا عن الأجل .
< فهرس الموضوعات > في اشتراط كون العوض دينا معلوما < / فهرس الموضوعات > ( ومنها ) كون العوض دينا ، فلو كاتبه على عين بطل ، لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من غير مال المشتري ، ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة المبيع ، فإن جوزناه صح . وكذلك لو قلنا بأن العبد يملك فكذلك لارتفاع الحجر عنه برضا لمولى بمكاتبته بها .
( ومنها ) كون العوض معلوم القدر و الجنس والوصف ، فإن كان نقدا وصف بما يوصف به في النسية ، وإن كان عوضا فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه كالجارية وولدها والدرة النفيسة .
ويدل على ذلك من الأخبار صحيحة علي بن جعفر [2] كما في كتاب المسائل له عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصيف فيضمن عنه ذلك : أيصلح ؟ إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " .
ومثله خبره [3] في كتاب قرب الأسناد عن أخيه موسى عليه السلام مثله .



[1] الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 .
[2] بحار الأنوار ج 10 ص 257 ، الوسائل ج 16 ص 104 ب 4 ح 14 .
[3] قرب الإسناد ص 120 ، الوسائل ج 16 ص 101 ب 3 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

381

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست