responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 12


لأن ذلك الطلاق الملزوم به ليس لاسقاط الكفارة بل لتسريح المرأة بإحسان ولهذا يخير بينه وبين المراجعة والتكفير ولوجوب الوطء عليه بعد أربعة أشهر لبقائها على الزوجية . وقد ألحق جماعة من الأصحاب كالمحقق والعلامة بالطلاق في إسقاطه الكفارة إذا بانت منه لو عاودها بعد العدة الارتداد إذا كان عن ملة وقد صدر منه ، وكذلك لو كان منها مطلقا . أما لو راجعها معه بعد التوبة منه أو منها في العدة حيث يصح الرجوع وجبت الكفارة لأنه كالطلاق الرجعي . وأوجب ابن الجنيد الكفارة في الارتداد إذا جدد العقد بناء على وجوبها بمجرد التربص وعدم الطلاق ، وكذا لو ماتت أو مات أحدهما فلا كفارة إذا كان قبل المس ، إلا على قول الإسكافي ، أما لو وطأها بعد موتها فالظاهر أن عليه كفارتين للعموم والاستصحاب لأن الموت لم يخرجها عن الزوجية ، ولهذا يغسلها وتغسله ، وإن حرم وطؤها في تلك الحالة عليه فإن محرمات الأزواج أسباب الكثيرة كالحيض والاحرام والصيام والظهار والايلاء وكالمنكوحة قبل التسع إذا أفضاها لبقائها على الزوجية وإن حرم وطؤها ، وأمثال ذلك في الأحكام كثيرة .
< فهرس الموضوعات > تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، وفيها فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها فقد بطل العقد ، فلو وطأها بالملك لم تجب الكفارة لما تقدم من أن البضع لا يستباح بسببين ، والسبب الطارئ أقوى . وكذا لو ملكها بالإرث أو بسائر الأسباب المملكة لأن العقد لا يجامع ملك اليمين ، وقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار في نكاح الأمة مثل موثقة سماعة [1] " قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه " وفي موثقته [2] الأخرى عنه عليه السلام مثله ، إلا أنه قال " حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها " .



[1] الكافي ج 5 ص 482 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 1 .
[2] الكافي ج 5 ص 484 ح 6 وفيه ( بشرائه ) ، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 2 .

12

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست